848 - مسألة - والمرأة المتمتعة بعمرة ان حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها ان تضيف حجا إلى عمرتها آن كانت تريد الحج من عامها وتعمل عمل الحج حاشا الطواف بالبيت فإذا طهرت طافت، وهذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك وقد ذكرناه قبل * 849 - مسألة - ولا يلزم الغسل في الحج فرضا الا المرأة تهل بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت فهذه تغتسل ولابد وتقرن حجا إلى عمرتها، والمرأة تلد قبل ان تهل بالعمرة أو بالقران ففرض عليها ان تغتسل ولتهل بالحج * لما روينا من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: (أقبلت عائشة بعمرة) فذكر الحديث وفيه (انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت (والناس يذهبون إلى الحج الان) (1) فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج (2)) ولامره عليه السلام، أسماء بنت عميس إذ ولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة ان تغتسل وتهل، ونحن قاطعون بائتمارها له عليه السلام، وانهما لو لم يغتسلا لكانتا عاصيتين، وقد أعاذهما الله عز وجل من ذلك * 850 - مسألة - وكل من تعمد معصية أي معصية كانت - وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمى الجمرة - فقد بطل حجه فان أتاها ناسيا لها أو ناسيا لاحرامه ودخوله في الحج أو العمرة فلا شئ عليه في نسيانها، وحجه وعمرته تامان في نسيانه كونه فيهما، وذلك لقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فكان من شرط الله تعالى في الحج براءته من الرفث والفسوق، فمن لم يتبرأ منهما فلم يحج كما أمر، ومن لم يحج كما أمر فلا حج له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) * ومن عجائب الدنيا ابطالهم الحج بتقبيله امرأته المباحة له فيمنى ولم ينهه الله تعالى قط عن هذا، ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة وترك الصلاة وسائر الفسوق ان هذا لعجب!، وأعجب من ذلك ابطال أبي حنيفة الحج بوطئ الرجل امرأته ناسيا لاحرامه!، وقد صح ان الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)، ثم لا يبطل الحج بتعمد القصد إلى أن يلوط في إحرامه أو يلاط به فهل في الفضائح والقبائح أكثر (3) من هذه المصيبة؟ وأعجب شئ دعواهم الاجماع على هذا! ولا سبيل إلى أن يأتوا برواية عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم