ممتنع فملكه بذلك وبالله تعالى التوفيق * 1075 - مسألة - ومن رمى صيدا فقطع منه عضوا أي عضو كان فمات منه بيقين موتا سريعا كموت سائر الذكاة أو بطيئا الا أنه لم يدركه الا وقد مات، أو هو في أسباب الموت الحاضر أكله كله وأكل أيضا العضو البائن فلو لم يمت منه موتا سريعا وأدركه حيا وكان يعيش منه أكثر من عيش المذكى ذكاه وأكله ولم يأكل العضو البائن أي عضو كان لأنه إذا مات منه كموت الذكاة فهو ذكى كله فلو لم يدركه حيا فهو ذكى متى مات مما أصابه وهو مذكى كله وما كان بخلاف ذلك فهو غير مذكى، وقال عليه السلام: (إذا خزق فكل) فهذا عموم لا يجوز تعديه، وإذا أدرك حيا فذكاته فرض لأنه مأمور باحسان القتلة والإراحة، واما إذا وجده في أسباب الموت العاجل فلا معنى لذبحه حينئذ ولا لنحره لأنه ليس إراحة بل هو تعذيب وهو بعد مذكى فهو حلال، وروى عن ابن مسعود. وابن عباس. وعكرمة. وقتادة.
وإبراهيم. وعطاء. وأبي ثور إذا رمى الصيد فغدا حيا وقد سقط منه عضو فإنه يؤكل سائره حاشا ذلك العضو فان مات حين ذلك أكل كله، وقال أبو حنيفة. ومالك. وسفيان.
والأوزاعي: ان قطعه نصفين أكل النصفين معا فإن كانت إحداهما أقل من الأخرى فإن كانت القطعة التي في الرأس هي الصغرى أكل كلتاهما وإن كانت التي فيها الرأس هي الكبرى (1) اكلت هي ولم تؤكل الأخرى، وقال الشافعي: ان قطع منه ما يموت به موت المنحور أو المذبوح أكلا معا وان قطع منه ما يعيش بعده ساعة فأكثر ثم أدركه فذكاه اكل حاشا ما قطع منه، وما نعلم لمن حد الحدود التي حدها أبو حنيفة. ومالك متعلقا أصلا، وبالله تعالى التوفيق * 1076 - مسألة - ومن رمى جماعة صيد وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب فأيها أصاب حلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا (إذا أصاب بحده فكل) وقوله عليه السلام : (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد إلا اثر سهمك فكل)) فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص ان يقصد صيدا من الجملة بعينه (وما كان ربك نسيا) * 1077 - مسألة - فلو لم ينو الا واحدا بعينه فان أصابه فهو حلال وان أصاب غيره فان أدرك ذكاته فهو حلال فإن لم يدرك ذكاته لم يحل أكله، وكذلك لو رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب صيدا لم يحل أكله إلا أن يدرك ذكاته، وكذلك لو أراد ذبح حيوان متملك بعينه فذبح غيره مخطئا لم يحل اكله لأنه لم يسم الله تعالى عليه قاصدا إليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) *