فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه (رسول الله) (1) صلى الله عليه وسلم كما بين أمر الحائض (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى)، (وما كان ربك نسيا) ولا فرق بين اجازتهم الوقوف بعرفة والمزدلفة (2) والسعي بين الصفا والمروة ورمى الجمرة على غير طهارة وبين جواز الطواف على غير طهارة إلا حيث منع منه النص فقط * روينا عن سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها، فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف ولا نقول بهذا في الحيض خاصة للنص الوارد في ذلك * 840 - مسألة - فلو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف الا شوط أو بعضه، أو أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولا بد، فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها لم تنه إلا عن الطواف (بالبيت) (3) فقط، وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك فكذلك لم ينه الجنب ولا النفساء عن الطواف ولا فرق، (وبالله تعالى التوفيق) (4) * 841 - مسألة - ومن قطع طوافه لعذر أو لكل بنى على ما طاف، وكذلك السعي لأنه قد طاف ما طاف كما أمر فلا يجوز ابطاله فلو قطعه عابثا فقد بطل طوافه لأنه لم يطف كما أمر * 842 - مسألة - والطواف والسعي راكبا جائز، وكذلك رمى الجمرة لعذر ولغير عذر * روينا من طريق مسلم ثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى انا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) (5) * ورويناه أيضا من طريق عائشة. وجابر بن عبد الله (6) * ومن طريق مسلم نا عبد بن حميد انا محمد بن بكر انا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه (7)) * ومن طريق مسلم حدثني أحمد بن حنبل (8) نا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم - هو خال محمد بن سلمة -، واسمه خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين (9) قالت: (حججت مع رسول الله (10) صلى الله عليه وسلم حجة الوداع
(١٨٠)