على الأخرى، وعلى رواية ابن عباس إقامة فوجب الاخذ بالزيادة، وإحدى الروايات عنه، وعن جابر تزيد على الأخرى، وعلى رواية أسامة أذانا فوجب الاخذ بالزيادة لأنها رواية قائمة بنفسها صحية فلا يجوز خلافها، فإذا جعت رواية سالم. وعلاج عن ابن عمر صح منهما أذان وإقامتان كما جاء بينا في حديث جابر، وهذا هو الذي لا يجوز خلافه، ولا حجة لمن خالف ذلك، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: لا تجزئ صلاة المغرب تلك الليلة الا بمزدلفة ولابد وبعد غروب الشفق ولابد. فلما رويناه من طريق البخاري نا ابن سلام نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال:
(لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات عدل إلى الشعب فقضى حاجته فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك) وذكر باقي الحديث (1) * ومن طريق مسلم نا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر قالوا: نا إسماعيل نا يحيى بن يحيى واللفظ له - نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى أين عباس عن أسامة بن زيد (أنه كان ردف (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ (رسول الله صلى الله عليه وسلم) (3) الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة أمامك) وذكر الحديث * قال أبو محمد: فإذ قد قصد عليه السلام ترك صلاة المغرب وأخبر بأن المصلى من أمام وان الصلاة من امام فالمصلى هو موضع الصلاة فقد أخبر بان موضع الصلاة ووقت الصلاة من امام فصح يقينا ان ما قبل ذلك الوقت المكان ليس مصلى ولا الصلاة فيه صلاة * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا صلاة الا بجمع * وروينا من طريق حجاج بن النهال نا يزيد بن إبراهيم - هو التستري - نا عبد الله بن أبي مليكة قال: كان ابن الزبير يخطبنا فيقول: ألا لا صلاة إلا بجمع يرددها ثلاثا * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد قال: لا صلاة الا بجمع ولو إلى نصف الليل * وروى عن ابن عمر وابن عباس صلاة المغرب دون جمع، ولا حجة الا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم *