ابن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال في أيام معدودات: أيام التشريق * وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا ابن عجلان نا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وبه يقول مالك: * قال أبو محمد: ما نعلم له حجة الا تعلقه بابن عمر، وقد روينا عن ابن عمر خلاف هذا وخالفه ابن عباس. وعلى فليس التعلق ببعضهم أولى من بعض، واحتج الآخرون بأن قالوا: قد فرق الله تعالى بين أسميهما قلنا: نعم وجمع بين حكميهما في أنه أمر بذكره عز وجل فقط وذكر الله تعالى لا يجوز ان يخص به يوم دون يوم، وكذلك لا يجوز ان يخص بالنحر لله تعالى يوم دون يوم لأنه فعل خير وبر إلا بنص، ولا نص في تخصيص ذلك، بالله تعالى التوفيق * 915 - مسألة - ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شئ عليه ان واقع من ذلك مالا يحل له ويطاف به ويرمى عنه الجمار ان لم يطق ذلك ويجزى الطائف به طوافه ذلك عن نفسه، وكذلك ينبغي ان يدربوا ويعلموا الشرائع من الصلاة والصوم إذا أطاقوا ذلك ويجنبوا الحرام كله والله تعالى يتفضل بأن يأجرهم ولا يكتب عليهم إثما حتى يبلغوا * روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب (مولى ابن عباس) (1) عن ابن عباس (ان امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نم ولك أجر) * قال أبو محمد: والحج عمل حسن وقال الله تعالى: (انا لا نضيع أجر من أحسن عملا) * (فان قيل): لا نية للصبي قلنا: نعم ولا تلزمه إنما تلزم النية المخاطب المأمور المكلف والصبي ليس مخاطبا ولا مكلفا ولا مأمورا وإنما أجره تفضل من الله تعالى مجرد عله كما يتفضل على الميت بعد موته ولا نية له ولا عمل بأن يأجره بدعاء ابنه له بعده وبما يعمله غيره عنه من حج، أو صيام، أو صدقة ولافرق يفعل الله ما يشاء، وإذا الصبي قد رفع عنه القلم فلا جزاء عليه في صيد ان قتله في الحرم، أو في إحرامه، ولا في حلق رأسه لأذى به، ولاعن تمتعه ولا لاحصاره لأنه غير مخاطب بشئ من ذلك، ولو لزمه هدى للزمه ان يعوض منه الصيام وهو في المتعة وحلق الرأس وجزاء الصيد وهم لا يقولون: هذا
(٢٧٦)