بذلك ولا يكون التملك لما لم يتقدم فيه ملك الأبنية، وبالله تعالى التوفيق * 1094 - مسألة - ومن وجد مع جارحه جارحا آخر أو سبعا لم يدرأيهما قتل الصيد؟ فهو ميتة لا يحل أكله الا أن تدرك ذكاته فيذكى فيحل كما روينا من طريق أحمد ابن شعيب أنا سويد بن نصرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه (فان خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها (1) قتل؟) * 1095 - مسألة - ولا يحل امساك كلب أسود بهيم (2) أوذى نقطتين (3) لا لصيد ولا لغيره، ولا يحل تعليمه ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا الا أن تدرك ذكاته، ولا اتخاذ كلب سوى ذلك أصلا الا لزرع. أو ماشية. أو صيد. أو ضرورة خوف لما روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور نا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال:
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان) * (4) ومن طريق أحمد بن شعيب انا عمران بن موسى نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث. أو صيد. أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط (5)) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فإذ حرم عليه السلام آنفا الأسود البهيم أو ذي النقطتين فلا يحل اتخاذه وإذ لا يحل اتخاذه فاتخاذه معصية والذكاة بالجارع طاعة، ولا تنوب المعصية لله (6) تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر فهي ميتة * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أكره صيد الكلب الأسود البهيم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن يونس ابن عبيد عن الحسن انه كره صيد الكلب الأسود البهيم * ومن طريق وكيع نا سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال: كيف نأكل صيد الكلب الأسود البهيم وقد أمرنا بقتله؟، وهو قول أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه، قال أحمد: ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد، وقد أدرك أحمد من أهل العلم أمما * قال أبو محمد: سواء حيث كانت النقطتان من جسده فإن كانت نقطة واحدة أو أكثر