لأنه خالف الحق ثم تلزمه بذلك العمل عمرة لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها؟
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الاعمال عمرة بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وهذا بين لاخفاء به، فبطل كلا القولين والحمد لله رب العالمين * ولا يختلف المذكورون في أن من أحرم بصلاة قبل وقتها فإنها تبطل (1)، ومن نوى صياما قبل وقته فهو باطل، ومن قدم الوقوف بعرفة قبل وقته فهو باطل، فهلا قاسوا الحج على ذلك؟ وهلا قاسوا بعض عمل الحج على بعض؟ فهذا أصح قياس لو كان القياس حقا (2)، وهذا (3) مما خالفوا فيه القرآن. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابه لا يعرف لهم منهم مخالف والقياس، والعجب أن الحنيفيين قالوا: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم " في الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة ": حاشا الله ان يأتي رسول الله صلى الله عليه آله وسلم بكلام لا فائدة فيه (4) فهلا قالوا: ههنا في قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات). حاشا لله من أن يقول في القرآن قولا لا فائدة فيه (5)، هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في الغنم جملة دون ذكر سائمة، ولم يأت قط في قرآن ولا سنة جواز فرض الحج في غير أشهره المعلومات * (فان قالوا): أنتم لا تقولون بدليل الخطاب فلم جعلتم قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) حجة في أن لا يتعدى باعمال الحج إلى غيرها؟ قلنا: إنما نمنع من دعوا كم في دليل الخطاب إذا أردتم أن تبطلوا به سنة أخرى عامة وأما إذا ورد نص بحكم ولم يرد نص آخر بزيادة عليه فلا يحل لاحد أن يتعدى بذلك الحكم النص الذي ورد فيه * وأما العمرة فان الخلاف قد جاء في ذلك - روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب سئل ابن مسعود عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة * وعن وكيع عن ابن أبي رواد (6) عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم * وروينا من طريق الدراوردي عن الجعيد بن عبد الرحمن أن السائب بن يزيد استأذن عثمان بن عفان في العمرة في أشهر الحج فلم يأذن له * وروينا من طريق عائشة أم المؤمنين حلت العمرة الدهر الا ثلاثة أيام. يوم النحر، ويومين من أيام التشريق * ومن طريق قتادة عن معاذة عنها * وروينا أيضا عنها تمت العمرة السنة كلها الا أربعة أيام يوم عرفة. ويوم النحر. ويومين من أيام التشريق * وروى أيضا عنها إلا خمسة أيام يوم