من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شئ من لباسهم في قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولافرق شعر، ولا يتكلموا بكلام المسلمين، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يتخذوا شيئا من السلاح، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، وان يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموازيهم حيث ما كانوا، وان يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شئ من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا ناقوسا الا ضربا خفيفا، ولا يرعفوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شئ من حضرة المسلمين ولا يخرجوا سعانين (1)، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين فان خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق، * وعن عمر أيضا ان لا يجاورونا بخنزير * قال أبو محمد: ومن الصغار أن لا يؤذوا مسما ولا يستخدموه ولا يتولى أحد منهم شيئا من أمور السلطان يجرى لهم (2) فيه أمر على مسلم * 960 - مسألة - والجزية لازمة للحر منهم والعبد. والذكر. والأنثى، والفقير البات، والغنى الراهب، وغير الراهب سواء من الباغين خاصة لقول الله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)، ولا خلاف في أن الدين لازم للنساء كلزومه للرجال ولم يأت نص بالفرق بينهم في الجزية صح عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض الجزية على رهبان الديارات على كل راهب دينارين * ومن طريق سفيان الثوري أن أعمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين من اليهود والنصارى، وقال مالك: لا تؤخذ الجزية ممن أعتقه مسلم، أو كافر، وقال أبو حنيفة، والشافعي. وأبو سليمان: تؤخذ الجزية منهم وما نعلم لقول مالك حجة أصلا (فان قيل): قد صح عن عمر رضي الله عنه أن تؤخذ الجزية من كل من جرت عليه المواسى الا النساء قلنا: أنتم أول من خالفتم هذا الحكم فأسقطتموها عن المعتقين والرهبان وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد غير (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في هذا آثار مرسلة وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا أو قيمته من المعافر * قال أبو محمد: على هذا الاسناد عولوا في أخذ التبيع من الثلاثين من البقر والمسنة
(٣٤٧)