قال: لم أصل فأتوضأ) فليس في هذا ذكر لغسل اليد قبل الطعام أصلا وإنما فيه الوضوء وهو كما قال عليه السلام: (لا وضوء واجبا الا للصلاة) * 1038 - مسألة - وحمد الله تعالى عند الفراغ من الاكل حسن ولو بعد كل لقمة لأنه فعل خير وبر، وفي كل حال * 1039 - مسألة - وقطع اللحم بالسكين للاكل حسن ولا نكره قطع الخبز بالسكين للاكل أيضا، ونستحب المضمضة من الطعام * روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله سفيان سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول عن بشير بن يسار (1) عن سويد بن النعمان (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل سويقا ثم دعا بماء فتمضمض) (2) * ومن طريق الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض بالماء وقال إن له دسما) (3)، وصح أنه عليه السلام شرب لبنا ولم يتمضمض فلم يأت بها أمر ولا نهى فهي فعل حسن ومباح * ومن طريق البخاري نا أبو اليمان انا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري (قال) (4): أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية (أن أباه أخبره انه رأى رسول الله (5) صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها (ثم قام) (6) فصلى ولم يتوضأ) ولم يأت نهى عن قطع الخبر وغيره بالسكين فهو مباح، وجاء خبر فيه لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من فعل الأعاجم وهو لا يصح لأنه من رواية أبى معشر المديني وهو ضعيف، بالله تعالى التوفيق * 1040 - مسألة - والاكل في إناء مفضض بالجوهر. والياقوت. وفي البلور.
والجزع (7) مباح وليس من السرف لأنه لو كان حراما لفصل تحريمه وما لم يفصل تحريمه فهو حلال، وقد حرم الله تعالى آنية الذهب والفضة فهي حرام، وأمسك عما عدا ذلك كله فهو حلال * روينا من طريق ابن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذر افبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع عيد بن عمير يقول: أحل الله حلاله وحرم حرامه فما أحل