ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس (ان امرأة سألت رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ قال:
حجى عن أبيك) * ورويناه أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس مسندا نا محمد ابن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بشر - هو جعفر بن أبي وحشية - قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس (ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فاتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء) * ورويناه أيضا من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي) صلى الله عليه وسلم (بنصه) (2) في امرأة من جهينة نذرت أمها ان تحج فماتت قبل أن تحج (3)) * ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم و سلم مثل رواية البخاري، وفيه قوله عليه السلام (فحجى عن أمك اقضوا الله الذي له عليكم فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء) * فهذه آثار في غاية الصحة لا يسع أحد الخروج عنها * قال أبو محمد: ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بهذا الحديث في القول بالقياس في تحريم التين بالتين متفاضلا ثم يخالفونه فيما جاء فيه أقبح خلاف فيقولون: لا يحج عن ميت، ودين الله لا يقضى، وديون الناس أحق منه، فأي قول أقبح من قول من قال: من اهرق خمر اليهودي أو النصراني ومات قضى دين الخمر من رأس ماله أوصى به أو لم يوص، ولا يقضى دين الله تعالى في الحج الا أن يوصى به فيكون من الثلث؟ * قال أبو محمد: قولنا هو قول جمهور السلف روينا عن أبي هريرة من مات وعليه نذر أو حج فليقض عنه وليه * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (أن امرأة أتته فقالت: إن أمي ماتت وعليها حجة أفأحج عنها؟
فقال ابن عباس: هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم قال: فما صنعت؟ قالت: قضيته عنها قال ابن عباس: فالله خير غرمائك حجى عن أمك) * ومن طريق شعبة عن مسلم القرى قلت لابن عباس: ان أمي حجت وماتت ولم تعتمر أفأعتمر عنها؟ قال: نعم * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن قال: كنت