والادخار ماحل لنا شئ من ذلك، فخرج هذان عن الحظر بالنص وبقى ما عدا ذلك كله على الحظر، وهم يقولون ونحن في أم الولد كذلك أن له استخدامها ووطأها وعتقها، ولا يحل له بيعها ولا اصداقها ولا الإجارة بها ولا تمليكها غيره وبالله تعالى التوفيق * وما وقع مما لا يجوز فيفسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وأما من تملك من ذلك شيئا (1) بميراث أو هبة أو صدقة فهو مال من ماله لم يخرجه عن يده إلى الله تعالى بعد فله فيه ماله في سائر ماله ولافرق * 986 - مسألة - ومن وجد بالأضحية عيبا بعد أن ضحى بها ولم يكن اشترط السلامة فله الرجوع بما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة وذلك لأنه كان له الرد أو الامساك فلما بطل الرد بخروجها بالتضحية إلى الله تعالى لم يجز للبائع أكل مال أخيه بالخديعة والباطل فعليه رد ما استزاد على حقها الذي يساويه لأنه أخذه بغير حق إلا أن يحل له ذلك المبتاع فله ذلك لأنه حقه تركه لله تعالى وهذا متقصى في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم)، فالخديعة أكل مال بالباطل 987 - مسألة - فإن كان اشترط السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل لان السالمة (2) بيقين لاشك فيه هي غير المعصية، فمن اشترى سالمة وأعطى معيبة فإنما أعطى غير ما اشترى وإذا أعطى غير ما اشترى فقد أخذ ما ليس له وممن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقد ما يتراضيان به لا بالجهل به فمن لم يعرف العيب فلم يرض به والرضا لا يكون إلا في عقد الصفقة لابعده، ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقد تعدى والتعدى معصية لله وظلم وقد أمر الله تعالى بالذكاة فهي طاعة له تعالى، ولا شك في أن طاعة الله تعالى غير معصية فالذبح الذي هو طاعة وذكاة هو غير الذبح الذي هو معصية وعدوان، ولا يحل اكل شئ من الحيوان ان إلا بالذكاة التي أمر الله تعالى بها لا مما نهى عنه من العدوان فليست ذكية فهي ميتة ومن تعدى باتلاف مال أخيه فهو ضامن والصفقة فاسدة فالثمن مردود، ومن خالفنا في هذا فقد تناقض إذ حرم اكل ما ذبح من صيد
(٣٨٧)