ان يأكل مما قد صح أنه أمسكه على مرسله وقد يحدث له جوع يأكل به ما وجد، وإنما المراعى امساكه على سيده فيؤكل وان قتل أو امساكه على نفسه فلا يؤكل ما قتل فقط كما أمر الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. والسنن الثابتة، وبالله تعالى التوفيق * 1088 - مسألة - فلو قتل ولم يأكل، ثم أخذه مرسله فقطع له قطعة فأكلها أو خلاه بين يديه يأكله (1) فأكل منه فالباقي حلال لما ذكرنا من أنه قد صح امساكه على مرسله فتمت ذكاته بذلك * 1089 - مسألة - وأما غير المعلم فسواء كان متملكا أو بريا من سباع الطير أو دواب الأربع غير متملك أرسل أو لم يرسل كل ذلك سواء، وحكمه ان لا يؤكل ما قتل أصلا فان أدرك فيه بقية من الروح وذكى حل أكله لقول الله تعالى: (إلا ما ذكيتم) فاستثنى تعالى ما ذكينا من كل ما حرم من قبل ذلك * ولما رويناه من طريق البخاري نا عبد الله بن يزيد انا حياة - هو ابن شريح - أخبرني ربيعة بن يزيد (الدمشقي) (2) عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل) فلم يستثن عليه السلام رجاء حياة من غيرها، فاستثناء ذلك (3) باطل وخلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم * 1090 - مسألة - وإذا انطلق الجارح المعلم أو غير المعلم من غير أن يطلقه صاحبه لم يحل اكل ما قتل إلا أن تدرك فيه بقية من الروح فيذكى ويؤكل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك وسميت الله) (4) فلم يجعل عليه السلام الذكاة الا بارساله مع تسمية الله تعالى، والذكاة لا تكون الأبنية من الانسان المذكى وقصد لقوله عليه السلام: (ولكل امرئ ما نوى) وصح بالنص أنه إذا ارسل جارحه المعلم وسمى الله تعالى فقتل الجارح فهي ذكاة صحيحة ولم يصح في كون ما دون ذلك ذكاة نص * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال لرجل سأله عن إنسان كان يعلم
(٤٧٥)