قال أبو محمد فهذا لا تخصيص فيه لميت دون حي * ومن طريق يزيد بن زريع عن داود أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا محمد لأيهما الاجر أللحاج أم للمحجوج عنه؟
فقال سعيد: ان الله تعالى واسع لهما جميعا * قال أبو محمد: صدق سعيد رحمه الله * ومن طريق معمر عن أبي إسحاق عن أم محبة انها نذرت ان تمشى إلى الكعبة فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن عجزت فر كبت ثم أتت (1) ابن عباس فسألته فقال: أتستطيعين ان تحجي قابلا؟ فإذا انتهيت إلى المكان الذي ركبت فيه فتمشى ما ركبت قالت: لا قال لها: فهل لك ابنة تمشى عنك؟ قالت: لي ابنتان ولكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك قال: فاستغفري الله * وروينا أيضا مثله من طريق وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية عن ابن عباس * قال أبو محمد: هذه هي التي عولوا على روايتها عن عائشة رضي الله عنها في أمر العبد المبيع من زيد بن أرقم إلى العطاء بثمانمائة درهم ثم ابتاعته منه بستمائة، وتركوا فيه فعل زيد بن أرقم فكانت حجة هناك إذا لم توافق النصوص ولم تكن حجة عن ابن عباس إذا وافقت النصوص * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال في الشيخ الكبير: انه يجهز رجلا بنفقته فيحج عنه * ومن طريق إبراهيم بن ميسرة قال: رمى عبد الله بن طاوس عن أبيه الجمار وطاف عنه طواف يوم النحر وكان أبوه مريضا * وعن سفيان عن ابن طاوس في رمى الجمار عن أبيه بأمر أبيه * وعن مجاهد من حج عن رجل فله مثل أجره * وعن عطاء فيمن نذر ان يمشى فعجز قال: يمشى عنه بعض أهل بيته وأنه رأى الرمي عن المريض للجمار * فهؤلاء ابن عباس. وعلى. وعطاء وطاوس. ومجاهد. وسعيد بن المسيب.
وعبد الله بن طاوس، وروى أيضا عن إبراهيم النخعي، وما نعلم لمن خالفنا ههنا - فلم يوجب الحج على من وجد من يحج عنه وهو عاجز ولاعن الميت الا ان يوصى - سلفا أصلا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما خالفوا فيه الجمهور من العلماء، وبمثل قولنا يقول سفيان الثوري. والأوزاعي. وابن أبي ليلى. واحمد. وإسحاق *