828 - مسألة - ولا بأس أن يغطى الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك، ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب من على رأسها على وجهها * أما أمر المرأة فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن النقاب، ولا يسمى السدل نقابا فإن كان البرقع يسمى نقابا لم يحل لها لباسه * وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل لها وقد قال الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا نهيتكم عن شئ فدعوه)، وقال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فمباح، وما لم ينه عنه فحلال وبالله تعالى التوفيق * وقد صح في ذلك خلاف. روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها - وهي محرمة - فقال لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها * وصح خلاف هذا عن غيره كما روينا عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تغطي وجهها وهي محرمة * وعن وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سئلت عائشة أم المؤمنين ما تلبس المحرمة؟
فقالت: لا تنتقب ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها * وعن عثمان أيضا كذلك، فكان المرجوع في ذلك إلى ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط * وأما الرجل فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمان بن عفان.
وزيد بن ثابت. وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون * ومن طريق معمر.
وسفيان بن عيينة كليهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: رأيت عثمان بن عفان مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان بالعرج (1) في يوم صائف وهو محرم * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: المحرم يغطى من الغبار ويغطى وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل ثيابه. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وابن الزبير انهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطى ما دون الحاجب والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها *