لو ذكى فإن كانت ذات قشر فأكلها حلال وان لم تكن ذات قشر بعد فهي حرام لأنها إذا صارت ذات قشر فقد باينت الميتة وصارت منحازة عنها وإذا لم تكن ذات قشر فهي حينئذ بعض حشوتها ومتصلة بها فهي حرام * 1010 مسألة - ولو طبخ (1) بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما أو فيها فرخ رميت الفاسدة وأكل سائر البيض لقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزرا أخرى) فاحلال حلال لا يفسده مجاورة الحرام له. والحرام حرم لا يصلحه مجاورة الحلال له. وبالله تعالى التوفيق * 1011 - مسألة - وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوى بعذرة أو بميتة فهو حلال كله لأنه ليس ميتة ولا عذرة. والعذرة والميتة حرام، وما أحل فهو حلال فإذا لم يظهر في شئ منه عين العذرة أو الميتة فهو حلال، وكذلك لو وقع طعام في خمر أو في عذرة فغسل حتى لا يكون للحرام فيه عين فهو حلال إذ لم يوجب تحريم شئ من ذلك قرآن. ولا سنة * 1012 مسألة - فلو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكى فحلب منه لبن فاللبن حلال لان اللبن حلال بالنص فلا يحرمه كونه في ضرع ميتة لأنه قد باينها بعد، وهو وما حلب منها في حياتها ثم ماتت سواء، وإنما هو لبن حلال في وعاء حارم فقط، فهو والذي في وعاء ذهب أو فضة سواء، وبالله تعالى التوفيق * 1013 - مسألة - ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل (2) ولا ما يؤذى من الأطعمة ولا الاكثار من طعام يمرض الاكثار منه لقول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) * روينا من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال: سمعت أسامة بن شريك قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا أنزل به دواء الا الهرم) (3) * قال على: زياد ثقة مأمون روى عنه شعبة. وسفيان. وسفيان. (4) ومسعر. وأبو عوانة.
وأبو إسحاق الشيباني. وغيرهم، وليس في الخبر الثابت (هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) حمد لترك الدواء أصلا ولاذكر للمنع منه وأمره عليه السلام بالتداوي نهى عن تركه وأكل المضر ترك للتداوي فهو منهى عنه وبالله تعالى التوفيق *