وهكذا رويناه أيضا من طريق حماد بن زيد كما حدثنا (به) (1) أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول: (لا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخلن (2) عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل: يا رسول الله انى نذرت ان أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال: فأخرج معها) فلم يقل عليه السلام: لا تخرج إلى الحج الا معك ولا نهاها عن الحج أصلا بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه الحج معها، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها * وأما حديث عكرمة فمرسل كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق البصري نا عيسى بن خبيب قاضى أشونة (3) قال: نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي محمد بن عبد الله بن يزيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال:
(قدم رجل من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزلت على فلانة فأغلقت عليها بابك مرتين) فهذا هو حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على ابن جريج فلم يدر أحدثه به عمرو بن دينار عن عكرمة؟ أم حدثه به عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس وأدخل فيه ذكر الحج بالشك، ولا تثبت الحجة بخبر مشكوك في اسناده أو في ارساله، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: ان له منعها من حج التطوع فلان طاعته فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه، وليس في ترك الحج التطوع معصية * 814 - مسألة - فان أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الاحرام منه بغير اذن زوجها أو أحرم العبد بغير اذن سيده، فإن كان حج تطوع - كل ذلك - فله منعهما واحلالهما لما ذكرنا، وإن كان حج الفرض نظر فإن كان لاغنى به عنها أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونها أو ضيعة ماله - فله احلالهما لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) وإن كان لا حاجة به إليهما لم يكن له منعهما أصلا فان منعهما فهو عاص لله عز وجل وهما في حكم المحصر، وكذلك القول في الابن والابنة مع الأب والام ولا فرق، وطاعة الله تعالى في الحج متقدمة لطاعة الأبوين والزوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الطاعة في الطاعة)، وقال عليه السلام (فإذا أمرت بمعصية فلا سمع