803 - مسألة - ولا يحل صوم أخرج مخرج اليمين كأن (1) يقول القائل: أنا لا أدخل دارك فان دخلتها فعلى صوم شهر أو ما جرى هذا المجرى * نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خالد قال: نا أبى نا علي ابن عبد العزيز نا أبو عبيد القاسم بن سلام نا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفا فلا يحلف الا بالله) * قال أبو محمد: فصار الحلف بغير الله تعالى معصية، وخلافا لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ هو كذلك فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وفاء لنذر في معصية الله) والنذر اللازم هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى فقط، وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان وغيرهم * 804 - مسألة - ولا يحل لذات (2) الزوج أو السيد ان تصوم تطوعا بغير اذنه، وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره، فإن كان غائبا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم التطوع ان شاءت * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا الحسن بن علي - هو الحلواني - نا عبد الرزاق انا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه) (3) * قال على: البعل اسم للسيد وللزوج (4) في اللغة، وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان لان الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان، وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). فأسقط الله عز وجل الاختيار فيما قضى به وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاذن والاستئذان فيما فيه الخيار، وأما مالا خيار فيه ولا اذن لاحد فيه ولا في تركه ولا في تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه. هذا معلوم بالحس، وهو الذي يقتضى تخصيصه على السلام اذن البعل فيه، وبالله تعالى التوفيق * 805 - مسألة ونستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه وليس ذلك واجبا عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث) فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم، وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالانبات،