كذلك لأنه إنما تذمم وحرم قتله بالدين الذي كان آباؤه عليه فخروجه إلى غيره نقض للذمة لا يقر على ذلك، وهذا كله قول الشافعي. وأبي سليمان، بالله تعالى التوفيق * 1060 - مسألة - ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله لأنهما غير مخاطبين في حال ذهاب عقولهما بقول الله تعالى: (الا ما ذكيتم) فان ذكيا بعد الصحو والإفاقة حل أكله لأنهما مخاطبان كسائر المسلمين، وبالله تعالى التوفيق * 1061 - مسألة - وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله لأنه غير مخاطب بقول الله تعالى: (الا ما ذكيتم) وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين انه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة والصبي؟ لا يقول فيهما شيئا، وبالمنع منهما يقول أبو سلميان. وأصحابنا، * وأباحها النخعي. والشعبي. والحسن. وعطاء. وطاوس. ومجاهد * قال أبو محمد: قد وافقونا على أن انكاحه لو ليته ونكاحه وبيعه وابتياعه وتوكيله لا يجوز وانه لا تلزمه صلاة ولاصوم ولا حج لأنه غير مخاطب بذلك ولا يجزى حجه عن غيره فمن أين أجازوا ذبيحته؟ * 1062 - مسألة - وكل حيوان بين اثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير اذن الآخر فهو ميتة لا يحل أكله ويضمن لشريكه مثل حصته مشاعا في حيوان مثله فإن لم يوجد أصلا فقيمته الا أن يرى به موتا أو تعظم مؤنته فيضيع فله تذكيته حينئذ، وهو حلال لما ذكرنا من تحريم الله تعالى أكل أموالنا بالباطل، وقوله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) فهو معتمد في ذبحه متاع غيره، فإن كان ذلك صلاحا جاز كما قلنا لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهو قول أبى سليمان. وأصحابنا * 1063 - مسألة - ومن أمر أهله أو وكيله أو خادمه بتذكية ما شاؤوا من حيوانه أو ما احتاجوا إليه في حضرته أو مغيبه جاز ذلك، وهي ذكاة صحيحة لأنه باذنه كان ذلك ولم يتعد المذكى حينئذ وله ذلك في مال نفسه وبالله تعالى التوفيق * 1064 - مسألة - ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت فان فعل بعد تمام الذكاة فقد عصا ولم يحرم أكلها بذلك لأنه لم يرح ذبيحته إذ كسر عنقها ولم يحرم أكلها لأنه إذا تمت ذكاتها فقد حل أكلها بذلك إذا ماتت * 1065 - مسألة - وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق، أو جاهل، أو كتابي فحلال أكله لما روينا من طريق البخاري نا محمد بن عبيد الله - هو أبو ثابت المديني - نا أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين (ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان قوما يأتوننا
(٤٥٧)