أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحل الله البيع جملة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيوعا كثيرة فلم يغلبوا عموم الإباحة على تخصيص النهى وهذا خلاف فعلهم ههنا، وهذا مما خالفوا فيه جماعة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف وبالله تعالى التوفيق * وأما الفيل فليس سبعا ولا جاء في تحريمه نص، وقال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقال تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فكل شئ حلال الا ما جاء نص بتحريمه بهذا جاء نص القرآن والسنن ولم يأت في الفيل نص تحريم فهو حلال * 994 - مسألة - ولا يحل أكل شئ من الحيات ولا أكل شئ من ذوات المخالب من الطير وهي التي تصيد الصيد بمخالبها (1) ولا العقارب. ولا الفيران. ولا الحداء. والغراب * روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: (قال ابن عمر: حدثني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عليه السلام يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية قال: وفي الصلاة أيضا) (2) * ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور نا محمد بن جهضم نا إسماعيل (وهو عندنا ابن جعفر) (3) عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان (عبد الله) بن عمر يوما (عند هدم له) (5) رأى وبيص فقال: اقتلوه فقال أبو لبابة الأنصاري:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي (تكون) (6) في البيوت الا الأبتر وذا الطفيتين (7) فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء) * ومن طريق مالك عن صيفي - هو ابن أفلح - أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة ان أبا سعيد الخدري أخبره (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها (8) شيئا فأذنوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) (9) فكل ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا ذكاة له لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال ولا يحل قتل شئ يؤكل، وقد ذكرنا في كتاب الحج قوله عليه السلام: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) فذكر العقرب والفأرة والحدأة. والغراب.
والكلب العقور، فصح ان فيها فسقا والفسق محرم قال تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) فلو ذبح ما فيه فسق لكان مما أهل لغير الله به لان ذبح ما لا يحل أكله