صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه (وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله (1)) * ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) * وأما من اضطر إلى ذلك فان الله تعالى يقول: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) * 1106 - مسألة - ولا يحل الشرب من فم السقاء لما روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان - هو ابن عيينة - نا أيوب - هو السختياني - انا عكرمة نا أبو هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء (3)) وروى النهى عن ذلك أيضا مسندا صحيحا من طريق أبي سعيد الخدري (4) وابن عباس رضي الله عنهم (5) * (فان قيل) قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم قربة قلنا: لا حجة في شئ منه (6) لان أحدها من طريق الحارث ابن أسامة وقد ترك، وفيه البراء ابن بنت أنس وهو مجهول * وخبر آخر من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا أعرفه، وآخر من طريق رجل لم يسم، ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل، والنهى بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك، ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بيان جلى إذا كأن يكون الدين غير مبين ومعاذ الله من هذا وهو عليه السلام مأمور بالبيان، (فان قيل): قد صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة قلنا: نعم هذا حسن لأنه الادواة وليست قربة ولا سقاء، وبالله تعالى التوفيق * 1107 - مسألة - ولا يحل الشرب قائما وأما الاكل قائما فمباح لما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا هداب بن خالد. وقتيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن المثنى قال هداب: نا همام بن يحيى، وقال محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة، وقال قتيبة. وابن أبي شيبة: نا وكيع عن هشام الدستوائي، ثم اتفق همام، وهشام. وسعيد كلهم عن قتادة عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما (7))، ولفظ هداب (زجر عن الشرب قائما)، * وصح أيضا من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (8) وهو قول أنس. وأبي هريرة، وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: لم أسمع، (فان قيل): قد صح عن علي. وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما
(٥١٩)