قال أبو محمد: قول أبي حنيفة. وزفر في غاية الفساد، ومخالف للقرآن (1) والسنة لان الله تعالى قال: (فجزاء مثل ما قتل من النعم). ولم يقل تعالى: فجزاء قيمة مثل ما قتل من النعم، ولا تدل الآية على ذلك أصلا ولا تحتمله بوجه من الوجوه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش ولم يجعل فيها قيمة، وقد وجدنا قيمة الحمامة الهادية، والمقلين المغرد يبلغ عشرات الدنانير، فعلى قول أبي حنيفة يكون جزاء كل كل واحد منهما من الهدى أكثر من جزاء الحمار الوحشي. والنعامة من الهدى، فهذا مع خلاف القرآن تخليط فاحش ثم سائر تقسيمه المذكور فهو شئ لم يحفظ عن أحد من أهل الاسلام قبله، وقد وقف أبو يوسف أبا حنيفة على أن هذا الباب قد رويت فيه آثار مؤقتة فلم يلتفت إلى ذلك وقال: إن ما نتبع القرآن * قال أبو محمد: فوالله ما وفق في هذا لاتباع القرآن ولا لاتباع أحد من السلف، وقد أطلقوا القول بأنه قد بلغهم ذلك عن ابن عباس. وإبراهيم * قال أبو محمد: وهذا اطلاق فاسد (2) إنما جاء عن إبراهيم. وعطاء. ومجاهد أن يقوم الصيد فقط جاء عنهم خلافه، وأما ابن عباس فلم يأت عنه إلا ما ذكرنا قبل فقط ما قد خالفوه كله، ولقد أقدم بعضهم فقال: القيمة أعدل * قال على: كذب الآفك الآثم ولا كرامة أن تكون القيمة أعدل من المثل من النعم الذي أمر الله تعالى به بل القيمة في ذلك جور وظلم، وإنما هو أصل بنوه على أصل آخر لهم فاسد وهو أن يحكم فيما أتلف من أموال الناس مما لا يكال ولا يوزن بالقيمة لا بالمثل وهذا رد منهم للخطأ على الخطأ، وما الواجب في كل ذلك الا المثل بنص القرآن والسنن * قال أبو محمد: فإذ قد بطلت هذه التخاليط فالواجب الرجوع إلى القرآن وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم به العدول من الصحابة. والتابعين رضي الله عنهم كما أمر تعالى باتباعهم ههنا، وبالله تعالى التوفيق * 879 - مسألة - وفي النعامة بدنة من الإبل، وفى حمار الوحش. وثور الوحش والأروية العظيمة. والايل بقرة، وفي الغزال. والوعل. (3) والظبي عنز، وفى الضب واليربوع. والأرنب وأم حبين (4) جدي، وفى الوبر شاة، كذلك في الورل (5)
(٢٢٦)