روينا من طريق البخاري عن مسدد نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنهما) (1) قالت في حديث: (لما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر)، وهذا في حجة الوداع وهو آخر عمله عليه السلام ولم يضح بعدها * وروينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن زبيد اليامي (3) عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى (4)، ثم نرجع فننحر) * ومن طريق البخاري عن يحيى بن بكير نا الليث ابن سعد عن كثير بن فرقد عن نافع ان ابن عمر (رضي الله عنهما) (5) أخبره قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى)، والنحر عند مالك - وهو الذي يخالفنا في هذه المسألة - لا يجوز البتة في الغنم وإنما هو عنده في الإبل وعلى تكره في البقر، وقد صح (6) أنه عليه السلام كان يضحى بالإبل والبقر أو يترك قوله فيجيز النحر في الغنم ولابد من أحدهما ولا يجوز ان يحتج بفعل فعله عليه السلام مباح ذلك الفعل أو غيره باقرار المحتج على نص قوله عليه السلام في تفضيل الإبل، ثم البقر، ثم الضأن * روينا عن مسلم بن يسار أنه كان يضحى بجزور من الإبل * وعن سعيد بن المسيب أنه كان يضحى مرة بناقة. ومرة ببقرة. ومرة بشاة. ومرة لا يضحى * فأما قول مالك في فضل الماعز على البقر. والإبل وفضل البقر على الإبل فلا نعلم له متعلقا أصلا ولا أحدا قال به قبله، بالله تعالى التوفيق * 978 - مسألة - ووقت ذبح الأضحية أو نحرها هوان يهل حتى تطلع الشمس من يوم النحر، ثم تبيض وترتفع ويمهل حتى يمضى مقدار ما يصلى ركعتين يقرأ في الأولى بعد ثمان تكبيرات أم القرآن وسورة (ق) وفى الثانية بعد ست تكبيرات أم القرآن وسورة (اقتربت الساعة وانشق القمر) بترتيل ويتم فيهما الركوع، والسجود، ويجلس، ويتشهد، ويسلم، ثم يذبح أضحيته أو ينحرها البادى. والحاضر. وأهل القرى. والصحارى.
والمدن سواء في كل ذلك، فمن ذبح، أو نحر قبل ما ذكرنا ففرض عليه ان يضحى ولابد بعد دخول الوقت المذكور، ولا معنى لمراعاة صلاة الامام ولا لمراعاة تضحيته * برهان ذلك ما ذكرنا في أول الباب الذي قبل هذا من قوله عليه السلام: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى، ثم نرجع فننحر) * ومن طريق شعبة عن سلمة - هو