أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (1) * 930 - مسألة - فنم غزا مع فاسق فليقتل الكفار وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم وليجلب النساء والصبيان ولابد، فان اخراجهم من ظلمات الكفر (2) إلى نور الاسلام فرض يعصى الله من تركه قادرا عليه وإثمهم على من غلهم، وكل معصية فهي أقل من تركهم في الكفر وعونهم على البقاء فيه، ولا إثم بعد الكفر أعظم (3) من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر باسلام حريم المسلمين (إليهم) (4) من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه * 931 - مسألة - ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم ولامال ذمي أبدا إلا بالابتياع الصحيح أو الهبة الصحيحة، أو بميراث من ذمي كافر، أو بمعاملة صحيحة في دين الاسلام فكل ما غنموه من مال ذمي أو مسلم. أو آبق إليهم فهو باق على ملك صاحبه فمتى قدر عليه رد على صاحبه (5) قبل القسمة وبعدها دخلوا به أرض الحرب، أو لم يدخلوا (6) ولا يكلف مالكه عوضا ولا ثمنا لكن يعوض الأمير من كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين، ولا ينفذ فيه عتق من وقع في سهمه. ولا صدقته ولا هبته. ولا بيعه، ولا تكون له الأمة أم ولد، وحكمه حكم الشئ الذي يغصبه المسلم من المسلم، ولا فرق وهو قول الشافعي. وأبي سليمان ولمن سلف أقوال ثلاثة سوى هذا، أحدها أنه لا يرد شئ من ذلك إلى صاحبه لاقبل القسمة. ولا بعدها، لا بثمن. ولا بغير ثمن، وهو لمن صار في سهمه * روينا من طريق ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه ان علي بن أبي طالب قال: ما أحرزه العدو من أموال المسلمين فهو بمنزلة أموالهم * وكان الحسن البصري يقضى بذلك * وعن قتادة ان مكاتبا أسره العدو فاشتراه رجل فسأل بكر بن قرواش (7) عنه علي بن أبي طالب فقال له على: إن افتكه سيده فهو على كتابته وان أبى ان يفتكه فهو للذي اشتراه * وعن قتادة عن خلاس (8) عن علي ما أحرزه العدو فهو جائز * وعن قتادة عن علي هو فئ المسلمين لا يرد * وعن معمر عن الزهري ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو لهم ما لم يكن حرا أو معاهدا * وعن معمر عن رجل عن الحسن مثل هذا، والقول الثاني انه ان أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه فإن لم يدرك حتى قسم فهو للذي وقع في سهمه لا يرد إلى صاحبه لا بثمن، ولا بغيره هكذا رويناه
(٣٠٠)