1083 - مسألة - وان شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر ذلك شيئا وحل أكل ما قتل لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم علينا أكل ما قتل إذا أكل ولم ينهنا عن أكل ما قتل إذا ولغ في الدم (وما كان ربك نسيا) وإذا لم يأكل من الصيد فقد أمسكه على مرسله، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي، وبالله تعالى التوفيق * 1084 - مسألة - فان أكل من الرأس أو الرجل أو الحشوة أو قطعة انقطعت منه فكل ذلك سواء ولا يحل أكل ما قتل لأنه أكل من الصيد * 1085 - مسألة - فإذا كان الجارح معلما كما ذكرنا ثم إنه عاد فأكل مما قتل لم يسقط بذلك عن أن يكون معلما لكن يحرم أكل الذي قتل وأكل منه فقط، ولا يحرم أكل ما قتل ولم يأكل منه، وقال أبو حنيفة: قد بطل تعليمه وعاد غير معلم فلا يؤكل ما قتل وان لم يأكل منه حتى يفعل ذلك مرة بعد مرة فيعود معلما، وقال أصحابنا: لا يبطل بذلك تعليمه لكن يضرب ويؤدب حتى لا يأكل، وهذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روينا من طريق أبى داود نا هناد بن السرى نا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدى بن حاتم (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلا بك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وان قتل الا ان أكل الكلب فان أكل فلا تأكل فانى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه (1))، فقد سماها عليه السلام معلمة ولم يسقط حكم التعليم بأكل ما أكل منها بل نهى عن أكل ما أكل منه فقط * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه، فسماه ابن عباس معلما وان أكل، وقد روينا عن ابن عباس أيضا انه إذا أكل فبئس ما علمته ليس بعالم، وبالله تعالى التوفيق * 1086 - مسألة - فان أدركه مرسله حتى قتله وهو يريد الاكل منه فأخذه والجارح ينازعه إلى الاكل منه لم يحل أكله أصلا وهو ميتة لأننا على يقين حينئذ من أنه إنما أمسك على نفسه لاعلى مرسله، وهذه الصفة التي حرم الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم الاكل مما قتله الجارح علينا * 1087 - مسألة - فلو قتله ولم يأكل منه شيئا وهو قادر على الاكل منه ثم أكل منه فباقيه حلال لأننا على يقين من أنه إذا لم يأكل منه - وهو قادر على الاكل منه - فلم يمسك على نفسه وإنما أمسك على مرسله، وما كان بهذه الصفة فهو حلال بنص القرآن والسنة، وإذ قد صح تحليله بذلك وتمت ذكاته فلا يضره ان يأكل منه بعد ذلك لأنه قد بداله * (تهذيب) * (1) هو في سنن أبي داود ج 3 ص 68 مطولا اختصره المؤلف قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة * (*)
(٤٧٤)