وعقاره، وضياعهم بالطائف وغيرها، وبقى المستضعف في داره وعقاره وأثاثه كذلك، فأين يذهب بهؤلاء القوم لو نصحوا أنفسهم؟ وأتى بعضهم ههنا بآبدة (1) وهي أنه قال:
قال الله عز وجل: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) وذكر ما روينه من طريق أبى عبيد عن أبي الأسود المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب (2) أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين له ما للمسلمين وله سهم في الاسلام، ومن أسلم بعد القتال، أو الهزيمة فماله فئ للمسلمين لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه قال: فسماهم تعالى فقراء فصح أن أموالهم قد ملكا الكفار عليهم * قال أبو محمد: لقد كان ينبغي ان يردعه الحياء عن هذه المجاهرة القبيحة، وأي إشارة في هذه الآية إلى ما قال؟ بل هي دالة على كذبه في قوله لأنه تعالى أبقى أموالهم وديارهم في ملكهم بأن نسبها إليهم وجعلها لهم وعظم بالانكار اخراجهم ظلما منها ونعم هم فقراء بلا شك إذ لا يجدون غنى وهم مجمعون معنا على أن رجلا من أهل الغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما في يده بمكة، أو بالمدينة وله في بلاده ضياع بألف ألف دينار وأثاث بمثل ذلك وهو حيث لا يقدر على قرض، ولا على ابتياع، ولا بيع فإنه فقير تحل له الزكاة المفروضة وماله في بلاده منطلقة عليه يده، وكذلك من حال بينه وبين ماله فتنة، أو غصب، ولا فرق، ولقد عظمت مصيبة ضعفاء المسلمين المغترين بهم منهم، ونحمد الله تعالى على ما هدانا له من الحق * واما الرواية عن عمر رضي الله عنه فساقطة لأنها منقطعة لم يولد يزيد بن أبي حبيب الا بعد موت عمر رضي الله عنه بدهر طويل، وفيها ابن لهيعة وهو لا شئ، ثم لو صحت لما كان لهم فيها متعلق بل هي موافقة لقولنا وخلاف لقولهم، (3) لان نصها من أسلم قبل القتال فهو من المسلمين له ما للمسلمين، فصح بهذا ان ماله كله حيث كان له كما كان لكل مسلم، ثم فيها ان أسلم بعد القتال، أو الهزيمة فماله للمسلمين فئ لأنه قد أحرزه المسلمون قبل إسلامه فهذا قولنا لأنه قد صار ماله للمسلمين قبل أن يسلم فأعجبوا لتمويههم وتدليسهم بما هو عليهم ليضلوا به من اغتر بهم! * 938 - مسألة - فإن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق لان الجنين حينئذ بعضها، ولا يسترق لأنه جنين مسلم، ومن كان بعضها حرا فهي كلها حرة لما نذكر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى بخلاف حكمها إذا نفخ فيه الروح قبل إسلام أبيه لأنه حينئذ غيرها، وهو ربما كان ذكرا وهي أنثى، وبالله تعالى التوفيق *