كله باطل، وقالوا: كما جاز له ان يراجع المطلقة في عدتها جاز له ابتداء النكاح فقلنا:
هذا باطل لأنه لو كان قياس النكاح على المراجعة حقا لوجب أن يقولوا: كما جازت المراجعة بغير اذنها ولا اذن (1) وليها وبغير صداق وجب أن يجوز (2) النكاح بغير اذنها ولا اذن (3) وليها وبغير صداق وهم لا يقولونه، وهذه صفة قياساتهم السخيفة * وأما المالكيون فإنهم أجازوا نكاح الموهوبة إذا ذكر فيه صداق ومنعوا من نكاح المحرم وهم لا يزالون يقولون في الأوامر: هذا ندب كقولهم في قوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه): إنما هو ندب فهلا قالوا: ههنا في قوله عليه السلام (لا ينكح المحرم ولا ينكح): هذا ندب. ولكنهم إنما يجرون على ما سنح وبالله تعالى التوفيق * 870 - مسألة - ويستحب الا كثار من شرب ماء زمزم وان يستقى بيده منها وأن يشرب من نبيذ السقاية. لما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن راهويه عن حاتم ابن إسماعيل (المدني) (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت فصلى بمكة الظهر وأتى بنى (5) عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه) (6) * ومن طريق مسلم نا محمد بن المنهال الضرير نا يزيد بن زريع عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني انه سمع ابن عباس يقول: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه باناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا، قال ابن عباس:
فنحن لا نريد أن نغير (7) ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم) * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه فذكر أمر شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم ومن شراب سقاية العباس النبيذ (8) المذكور فقال طاوس: هو من تمام الحج * قال أبو محمد: قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * 871 - مسألة - ومن فاتته الصلاة مع الامام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء ففرض عليه ان يجمع بينهما كما لو صلاهما مع الامام بعرفة فلو أدرك الامام (9) في العصر لزمه أن يدخل معه وينوى بها (10) الظهر ولابد لا يجزيه (11) غير ذلك فإذا