قال على: إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا كان معصية، واد صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى أو أي يوم نهى عنه فصوم ذلك اليوم معصية، ولم يأمر الله تعالى قط بالوفاء بنذر معصية، وقد صح في ذلك آثار * منها ما رويناه من طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (1) فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، وصح أيضا من طريق أبي هريرة، وأبي سعيد مسندا * وقال محمد بن الحسن في رواية هشام بن عبد الله عنه: (من نذر أن يصوم الدهر وأراد بذلك اليمين فعليه ان يصومه ويفطر يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق ولا يطعم شيئا لكن يوصى عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع)، وهذا تخليط لا نظير له * 802 - مسألة - ولا يجوز صيام أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لافى قضاء رمضان ولا في نذر، ولا في كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدى وهو قول أبي حنيفة، والشافعي * وقال مالك: يصومها المتمتع المذكور كلها ولا يصوم الناذر منها الا اليوم الثالث فقط، ولا يجوز ان يصام شئ منها تطوعا ولا في كفارة * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا عبد الله ابن مسلمة (القعنبي) (2) نا مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد (3) عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاصي على (أبيه) (4) عمرو بن العاصي فقرب إليهما (5) طعاما فقال: إني صائم فقال له: كل فهذه (6) الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بافطارها وينهانا عن صيامها قال مالك: هي أيام التشريق * نا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر - هو ابن حماد - نا مسدد نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادى أيام التشريق انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وانها أيام أكل وشرب) *
(٢٨)