نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - (1) عن منصور بن حيان (2) عن عامر بن واثلة علي بن أبي طالب قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض) * ومن طريق سعيد بن منصور نا ربعي بن عبد الله ابن الجارود قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة يقول: كان رجل من بنى رياح يقال له: ابن وثيل - هو سحيم - قال: وكان شاعر انا فر غالبا أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم وعلى بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو. ينادى أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها لغير الله * وعن عكرمة لا تؤكل ذبيحة (3) ذبحها الشعراء فخرا ورياء ولا ما ذبحه الاعراب على قبورهم، ولا يعلم لعلى رضى الله في هذا مخالف (4) من الصحابة رضي الله عنهم، وكل ما في هذا الباب فهو برهان على صحة قولنا في الباب الذي قبله من تحريم ذبيحة السارق. والغاصب. والمتعدي لان هؤلاء بلا شك ممن ذبح لغير الله عز وجل، وذبائحهم ونحائرهم ممن أهل لغير الله تعالى به بيقين إذ لا يجوز البتة ان يعصى أحد يريد بدلك وجه الله تعالى، وهؤلاء عصاة لله تعالى بلا شك مخالفون لامره في ذلك الذبح نفسه وفي ذلك العقر نفسه * 1008 - مسألة - وأما جواز ما كان من ذلك نظرا ومصلحة فلقول الله تعالى:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فحفظ مال المسلم والذمي واجب وبر وتقوى، واضاعته اثم وعدوان وحرام * رويناه من طريق البخاري نا محمد بن أبي بكر - هو المقدمي - نا المعتمر بن سليمان التيمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر انه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر بان أباه كعب ابن مالك أخبره (ان جارية لهم كانت ترعى (غنما) (5) بسلع (6) فأبصرت شاة من غنمها موتها (7) فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول (8) الله صلى الله عليه وسلم فاسأله أو (حتى) (9) أرسل إليه من يسأله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها) * 1009 - مسألة - فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه