شئ من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة. ولا رواية سقيمة. ولاقول صاحب. ولا قياس، وإنما الحرام امساك الخمر فقط، ولافرق بين تخليلها أو ترك تخليلها بل المريد لبقائها خمرا أعظم اثما وأكثر جرما من المتعمد لافسادها والقاصد لتغييرها، وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة. ومالك. وقال الشافعي. وأبو سلميان: إذا تخللت حلت وان خللت لم تحل وهذا قول فاسد (1)، وروينا عن بعض المالكيين ان كل خل تولد من خمر بقصد أو بغير قصد فهو حرام، وهذا خطأ لما ذكرنا، وأما عصيان ممسك الخمر فلما روينا من طريق مسلم نا محمد بن أحمد (2) بن أبي خلف قال: نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - نا عبيد الله - هو ابن عمرو - عن زيد - هو ابن أبي أنيسة - عن يحيى النخعي قال: سئل ابن عباس عن النبيذ؟ فذكر الحديث، وفيه (ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء جعل من الليل (فأصبح) (2) فشرب منه يومه والليلة المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهرق) فلا يحل امساك الخمر أصلا (فان قيل): فكيف السبيل إلى خل لا يأثم معانيه؟ قلنا: نعم بأن يكون العنب كما هو يلقى في الظرف صحيحا فإذا كان في استقبال الصيف الذي يأتي عصر فإنه لا ينعصر الا الخل الصرف ولا يسمى خمرا ما لم يبرز من العنب، وأيضا فان من عصر العنب أو نبذ الزبيب أو التمر ثم صب على العصير الحلو أو النبيذ الحلو قبل ان يبدأ بهما الغليان مثل كليهما خلا حاذقا فإنه يتخلل ولا يصير خمرا أصلا، بالله تعالى التوفيق * 1034 - مسألة - والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت فهو حرام لا يحل امساكه أصلا بل يهراق فإن كان جامدا أخذ ما حول الفأر فرمى وكان الباقي حلالا كما كان، وأما كل ما عدا السمن يقع فيه الفأر أو غير الفأر فيموت أولا يموت فهو كله حلال كما كان ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فان ظهر فيه الحرام فهو حرام، وكذلك السمن يقع فيه غير الفأر (4) فيموت أولا يموت (5) فهو حلال كله ما لم يظهر فيه تغيير الحرام له كما قدمنا، وقد بينا هذه القصة كلها في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن اعادتها، وعمدته انا النهى إنما جاء في السمن الذائب يقع فيه الفأر ولم ينص على ما عداه (وما كان ربك نسيا). بالله تعالى التوفيق * 1035 - مسألة - وما سقط من الطعام ففرض أكله ولعق الأصابع بعد تمام
(٤٣٤)