ابن الخطاب نساء من ثنية هر شئ (1) كن أفضن يوم النحر (ثم حضن) (2) فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول، قال أبو محمد: هر شئ هي نصف الطريق من المدينة إلى مكة بين الأبواء والجحفة على فرسخين من الأبواء وبها علمان مبنيان علامة لأنه نصف الطريق، وفد روى أثر من طريق أبى عوانة عن يعلي بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله ابن أوس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أفتياه في المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض أن يكون آخر عهدها بالبيت) * قال أبو محمد: الوليد بن عبد الرحمن غير معروف، ثم لو صح لكان داخلا في جملة أمره عليه السلام - ان لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت - وعمومه، وكأن يكون أمره عليه السلام الحائض التي أفاضت بأن تنفر حكما زائد مبنيا على (3) النهى المذكور مستثنى منه ليستعمل الخبران معا ولا يخالف شئ منهما، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: من ترك عمدا أو بنسيان شيئا من طواف الإفاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة فليرجع أيضا كما ذكرنا ممتنعا من النساء حتى يطوف (بالبيت) (4) ما بقي عليه، فان خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه وليس عليه في رجوعه لطواف الوداع أن يمتنع من النساء فلان طواف الإفاضة فرض، وقال تعالى: (الحج أشهر معلومات).
وقد ذكرنا أنها شوال. وذو القعدة. وذو الحجة فإذ هو كذلك فلا يحل لاحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله تعالى، * وأما امتناعه من النساء فلقول الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد، وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في عمرة فليس عليه أن يحرم ولا أن يمتنع من النساء لان الله تعالى لم يوجب ذلك،، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إحرام الا بحج، أو عمرة: وأما لطواف مجرد فلا * وأما قولنا: ان من لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة أو حتى وطئ عمدا فحجه باطل. فلما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا نصر بن علي - هو الجهضمي - نا يزيد بن زريع انا خالد - هو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس (أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انى أمسيت ولم أرم قال: ارم ولا حرج) (5) فأمر عليه السلام بالرمي المذكور. وأمره