وأما بطلان حج من لم يدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال. فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة المصيصي نا جرير ابن جازم عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أدرك جمعا مع الامام والناس حتى يفيضوا (منها) (1) فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الامام والناس (2) فلم يدرك)، وبه إلى أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عامر الشعبي أخبرني عروة ابن مضرس الطائي قال قلت (3): يا رسول الله أتيتك من جبلي طئ أكللت مطيتي (4) وأتعبت نفسي، والله (5) ما بقي من حبل (6) الا وقفت عليه فهل لي من حج؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى الغداة ههنا. ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقدتم حجه) (7)، وقال تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) فوجب الوقوف بمزدلفة - وهي المشعر الحرام - وذكر الله تعالى عندها فرض يعصى من خالفه ولا حج له لأنه لم يأت بما أمر إلا أن إدراك صلاة الفجر فيها مع الامام هو الذكر المفترض ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور، ومن أدرك شيئا من صلاة الامام فقد أدرك الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) * قال أبو محمد: والعجب ممن يقول: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل (في كل خمس شاة) دليل على أن غير السائمة بخلاف السائمة، وممن يقول: إن قوله عليه السلام: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) دليل على أن الامام لا يقول: ربنا ولك الحمد، وان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ثم لا يرى قوله عليه السلام (من صلى الغداة ههنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد تم حجه) دليلا على أن من لم يصل الغداة هنالك مع الامام لم يتم حجه، فكيف وقد غنينا (عن ذلك كله) (8) بنصه عليه السلام؟ على أنه إن لم يدرك ذلك فلم يدرك الحج * واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) قال على: وهم أول مبطل لهذا الاحتجاج لان عندهم فرائض يبطل الحج بتركها سوى عرفة كترك الاحرام. وترك طواف الإفاضة. وترك الصفا والمروة. فكم هذا التناقض؟ وليس قوله عليه السلام (الحج
(١٣٠)