ما قتل به، وكذلك ما ذبح بمنشار، أو بمنجل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) فالمثرد والذابح بشئ مضرس لم يذبح كما أمر ولا ذكى كما أمر فهي ميتة، والعجب من منعهم الاكل ههنا لأنه لم يذك كما أمر ولم يذبح بل بآلة نهى عنها ثم يجيزون أكل ما نحر أو ذبح بآلة منهى عنها مأخوذة بغير حق ولافرق بين ذلك أصلا، بالله تعالى التوفيق * 1053 - مسألة - ولا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلا للرجال، فان فعل الرجل فهو حرام الرجال والنساء، فان ذكت بها امرأة فهو حلال (1) للرجال وللنساء لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب على ذكور أمته (2) واباحته إياه لإناثها، فمن ذكى من الرجال بآلة ذهب أو مذهبة (2) فقد استعمل آلة محرمة عليه استعمالها فلم يذك كما أمر، والمرأة بخلاف ذلك * 1054 - مسألة - التذكية بآلة فضة حلال لأنه لم ينه الا عن آنيتها فقط وليس السكين. ولا الرمح. والسهم ولا السيف آنية * 1055 - مسألة - فمن لم يجد الا سنا. أو ظفرا. أو عظم سبع. أو طائر. أو ذي أربع أو خنزير. أو حمار. أو انسان. أو ذهب وخشي موت الحيوان لم يحل له أن يأكل ما ذكى بشئ من ذلك لأنه لا يكون ذكاة بشئ من هذا كله أصلا فهو عادم ما يذكى به وليس مضيعا له لأنه لم يجد ما يجوزان يذكيه به فذلك الحيوان غير مذكى أصلا * 1056 - مسألة - فمن لم يجد (4) الا آلة مغصوبة أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه ذكاه بها وحل له أكله لقول اله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فحرام على صاحب الآلة منعه منها إذا خشي ضياع ماله بموته جيفة، فإذ هو حرام على صاحبها منعه منها ففرض على صاحب الحيوان أخذها والتذكية بها فهو مطيع بذلك أحب صاحب الآلة أو كره وبالله تعالى التوفيق * 1057 - مسألة - وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض. والزنجي. والأقلف والأخرص. والفاسق. والجنب. والآبق وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمدا. أو غير عمد جائز أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم بالإشارة من الأخرس ويسمى الأعجمي بلغته لقول الله تعالى: (الا ما ذكيتم) فخاطب كل مسلم ومسلمة، وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا
(٤٥٣)