أن أحك رأسي وإياها أردت، وما نهيتم الا عن الصيد، وعن ابن جريج عن عطاء كل مالا يؤكل فان قتلته وأنت محرم فلا غرم عليك فيه مع أنه ينهى عن قتله الا أن يكون عدوا أو يؤذيك * وعن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم المعلم عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بقتل المحرم القملة * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم سمعت أبا بشر وقد سألته عن القملة يقتلها المحرم، فقال: قال سعيد بن جبير: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ليس للقملة جزاء، وروينا من طريق سفيان الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين قالت: يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه * قال أبو محمد: لم يجعل فيها شيئا، وقال أبو حنيفة: إن قتل قملة أطعم شيئا، وأباح للمحرم غسل ثيابه وغسل رأسه وهذا تناقض، وسئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها المحرم أعليه كفارة؟ فقال: إني لا أحب ذلك، هذه رواية ابن وهب عنه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال في محرم لدغته دبرة (1) فقتلها وهو لا يشعر فقال: يطعم شيئا وكذلك من قتل قملة * وقال الشافعي: إن أخذها من رأسه فقتلها فليطعم لقمة * قال على: فان احتجوا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة إذ رآه يتناثر القمل على وجهه فأمره بحلق رأسه وأن يفتدى قلنا: نعم هذا حق ولسنا معكم في حلق الرأس إنما نحن في قتل القمل ولم يقل عليه السلام: ان هذه الفدية إنما هي لقتل، ومن قوله هذا فقد كذب عليه، ولئن كانت القملة ليست من الصيد فمالها جزاء، ولئن كانت من الصيد فما مثلها لقمة ولا قبضة طعام وإنما مثلها حبة سمسمة، فما ندري بماذا تعلقوا؟ وبالله تعالى التوفيق * 891 - مسألة - وجائز للمحرم دخول الحمام والتدلك وغسل رأسه بالطين. والخطمى.
والاكتحال. والتسويك. والنظر في المرآة. وشم الريحان. وغسل ثيابه. وقص أظفاره وشاربه ونتف إبطه والتنور، ولاحرج في شئ من ذلك ولا شئ عليه فيه لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن. ولا سنة، ومدعى الاجماع في شئ من ذلك كاذب على جميع الأمة قائل مالا علم به، ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعا في الدين لم يأذن به الله تعالى * وقد اختلف السلف في هذا * روينا من طريق أيوب السختياني عن عكرمة ان ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال: إن الله تعالى لا يصنع بوسخ المحرم شيئا وأنه قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه وان انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى (2) ان الله لا يصنع بأذاكم شيئا، وأنه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأسا، وان يقطع ظفره إذا انكسر، ويقلع ضرسه إذا آذاه * ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: