أهل القرى، وأهل المدن عن عطاء. وإبراهيم وما نعرف قول مالك في مراعاة تضحية الامام عن أحد قبله، بالله تعالى التوفيق * 979 - مسألة - والأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم ولا فرق، وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى: (وافعلوا الخير) والأضحية فعل خير، وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية والتقريب ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر، ولا مسافرا من مقيم، ولا ذكرا من أنثى، ولا حرا من عبد، ولا حاجا من غيره، فتخصيص شئ من ذلك باطل لا يجوز، وقد ذكرنا قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر عن نسائه بمكة وهن حواج معه * وروينا من طريق النخعي ان عمر كان يحج فلا يضحى وهذا مرسل * ومن طريق الحارث عن علي ليس على المسافر أضحية، والحارث كذاب * وعن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا لا يضحون في الحج وليس في شئ من هذا كله منع للحاج ولا للمسافر من التضحية وإنما فيه تركها فقط، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * وروينا من طريق أبى الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا ابن فضيل عن عطاء عن إبراهيم النخعي سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته أخذ منها بضعة فقال: آكلها؟ * ومن طريق سعيد ابن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: كان عمر يحج ولا يضحى وكان أصحابنا يحجون معهم الورق والذهب فلا يضحون ما يمنعهم من ذلك الا ليتفرغوا لنسكهم * ومن طريق سعيد بن منصور نا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن إبراهيم قال: حججت فهلكت نفقتي فقال أصحابي: ألا نقرضك فتضحي؟ فقلت: لا، فهذا بيان أنهم لم يمنعوا منها والنهى عن فعل الخير لا يجوز إذ بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس خيرا * 980 - مسألة - ولا يلزم من نوى أن يضحى بحيوان مما ذكرنا ان يضحى به ولابد بل له ان لا يضحى به ان شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به * برهان ذلك ان الأضحية كما قدمنا ليست فرضا فإذ ليست فرضا فلا يلزمه التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص الا فيمن ضحى قبل وقت التضحية في أن يعيد وفيمن نذر ان يفي بالنذر * وروينا من طريق مجاهد لا بأس بان يبيع الرجل أضحته ممن يضحى بها ويشترى خيرا منها، وعن عطاء فيمن اشترى أضحية، ثم بدا له قال: لا بأس بأن يبيعها، وروينا عن علي. والشعبي. والحسن. وعطاء كراهة ذلك * قال على: ما نعلم لمن كره ذلك حجة
(٣٧٥)