قال أبو محمد: وهذا لا شئ لأنها صحيفة ومرسل، ولو صح لكان في امر بدر وقد قلنا: إن القضاء بالسلب للقاتل كان في حنين بعد ذلك بأعوام ستة أو نحوها، ثم موهوا بقياسات سخيفة كلها لازم لهم وغير لازم لنا * منها أن قالوا: لما كان الغانم ليس أحق بما غنم كان القاتل في السلب كذلك، ولو كان السلب حقا للقاتل لكانت الأسلاب إذا لم يعرف قاتلو أهلها - موقفة كاللقطة * قال أبو محمد: القياس باطل وإنما يلزم القياس من صححه، وهم يصححونه فهو لهم لازم فليبطلوا بهاتين الأحموقتين قولهم: (ان السلب) (1) للقاتل إذا قال الامام (قبل القتال) (2): من قتل قتيلا فله سلبه فهذا يلزمهم إذ عدلوا هذا الالزام على أنفسهم، وأما نحن فنقول: إن كل مال لا يعرف صاحبه فهو في مصالح المسلمين، وكل سلب لا تقوم لقاتله بينة فهو في جملة الغنيمة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص قوله لا نتعداه (3) والحمد لله رب العالمين * قال أبو محمد: ويكفى من هذا ان الله تعالى قال: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلب للقاتل إذا قامت له بينة فإن كانت طاعته عليه السلام واجبة فالسلب حق للقاتل متى قامت له به بينة (4) ولا خيرة لاحد لا إمام ولا غيره في خلاف ذلك لنص كلام الله تعالى، وإن كانت طاعته عليه السلام ليست واجبة فهذا كفر من قائله، وإذا لم يكن السلب من حق القاتل بقوله عليه الصلاة والسلام: انه له إذا قامت له به بينة، فمن أين خرج لهم؟ وأين وجدوا ما يوجب قولهم الفاسد؟: في أن الامام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه كان السلب حينئذ للقاتل، ولا نعمى عين للامام أن يكون قوله تحريما أو إيجابا، فظهر فساد قولهم جملة و تعريه من الدليل، وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لاعن صاحب، ولاعن صاحب، ولا عن تابع، بالله تعالى التوفيق * 956 - مسألة - وان نفل الامام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأى أن ينفله ممن أغنى عن المسلمين وممن معه من النساء اللواتي ينتفع بهن أهل الجيش ومن قاتل ممن لم يبلغ فحسن، وان رأى أن ينفل من أتى بمغنم في الدخول ربع ما ساق بعد الخمس فأقل، أو ثلث ما ساق بعد الخمس فأقل لا أكثر أصلا فحسن لما رويناه من طريق مسلم نا عبد الملك ابن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل (5) بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة (6) عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله) *
(٣٤٠)