981 - مسألة - ولا تكون الأضحية أضحية إلا بذبحها، أو نحرها بنية التضحية لاقبل ذلك أصلا وله ما لم يذبحها، أو ينحرها كذلك ان لا يضحى بها وان يبيعها وان يجز، صوفها ويفعل فيه (1) ما شاء ويأكل لبنها ويبيعه، وان ولدت فله ان يبيع ولدها أو يمسكه أو يذبحه، فان ضلت فاشترى غيرها، ثم وجد التي ضلت لم يلزمه ذبحها ولا ذبح واحدة منهما، فان ضحى بهما. أو بأحدهما. أو بغيرهما فقد أحسن وان لم يضح أصلا فلا حرج، وان اشتراها وبها عيب لا تجزى به في الأضاحي كعور. أو عجف: أو عرج. أو مرض، ثم ذهب العيب وصحت جاز له ان يضحى بها ولو أنه ملكها سليمة من كل ذلك. ثم أصابها عيب لا تجزى به في الأضحية قبل تمام ذكاتها ولو في حال التذكية لم تجزه * برهان ذلك ما ذكرناه من أنها ليست فرضا فإذ هي كذلك فلا تكون أضحية الا حتى يضحى بها ولا يضحى بها الا حتى تتم ذكاتها بنية التضحية فهي ما لم يضح بها مال من ماله يفعل فيه ما أحب كسائر ماله ومن خالف هذا فأجاز ان يضحى بالتي يصيبها عنده العيب فقد خالف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا ولزمه ان اشترى (2) أضحية معيبة فصحت عنده ان لا تجزئه ان يضحى بها وهم لا يقولون هذا * روينا عن علي بن أبي طالب من طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال على: إذا اشتريت الأضحية سليمة فأصابها عندك عوار. أو عرج فبلغت المنسك فضح بها * ومن طريق الحارث عن علي أنه سئل عن رجل اشترى أضحية سليمة فاعورت عنده؟ قال: يضحى بها، وهو قول حماد بن أبي سليمان * رويناه عنه من طريق شعبة، وهو قول الحسن. وإبراهيم، وروينا من طريق ابن عباس فيمن اشترى أضحيته فضلت قال: لا يضرك * وعن الحسن. والحكم بن عتيبة فيمن ضلت أضحيته فاشترى أخرى فوجد الأولى أنه يذبحهما جميعا، قال حماد: يذبح الأولى، وقال أبو حنيفة: ان اشتراها صحيحة، ثم عجفت عنده حتى لا تنقى أجزأته ان يضحى بها فلوا عورت عنده لم تجزه فلوا أنه إذ ذبحها أصاب السكين عينها. أو انكسر (3) رجلها أجزأته. وهذه أقوال فاسدة متناقضة، ولا نعلم هذه التقاسيم عن أحد قبله * وقال أبو حنيفة. ومالك. والشافعي: لا يجز صوفها ولا يشرب لبنها، قال الشافعي:
الا ما فضل عن ولدها، وروينا عن عطاء فيمن اشترى أضحية ان له يجز صوفها وأمره الحسن ان فعل ان يتصدق به، وقال أبو حنيفة. والشافعي: ان ولدت ذبح ولدها معها وقال مالك: ليس عليه ذلك * روينا عن علي أنه سأله رجل معه بقرة قد ولدت؟ فقال: