العبد ليس هو من أهل الجمعة فإذا حضرها صار من أهلها وأجزأته فهلا قالوا ههنا: ان العبد وان لم يكن من أهل الحج فإنه إذا حضره صار من أهله وأجزأه؟ وأكثرهم يقول: من نوى تطوعا بحجة أجزأه عن الفرض، وأقل حال حج العبد أن يكون تطوعا فهلا أجزأه عندهم؟ (فان قالوا): هو غير مخاطب قلنا: قد جمعتم في هذا القول الكذب وخلاف القرآن إذ لم يخص الله تعالى عبدا من حر، والتناقض لأنه ان لم يكن مخاطبا به فلا يحل له ان يتكلف ولا يلزمه احرام ولا شئ من جزاء صيد ولا فدية أذى ولا غير ذلك كما لا يلزم الحائض شئ من أحكام الصلاة والصيام إذا ليس مخاطبة به، وكالصبي الذي لا يلزمه شئ من أمور الحج فان فعلهما أو فعل به كان له أجر وكان له حج للأثر في ذلك لا لغيره * فهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة وقول طائفة من الصاحبة لا يعرف لهم منهم مخالف والقياس. نعم والخبر الذي به احتجوا لأنهم خالفوا ما فيه من حكم الاعرابي في الحج (1) وبالله تعالى التوفيق * 813 - مسألة - وأما المرأة التي لازوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شئ عليها، فإن كان لها زوج ففرض عليه ان يحج معها فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه وليس له منعها من حج الفرض وله منعها من حج التطوع * وروينا عن إبراهيم. وطاوس. والشعبي. والحسن لا تحج المرأة الا مع زوج أو محرم، وهو قول الحسن بن حي * وروينا عن أبي حنيفة، وسفيان إن كانت من مكة على أقل من ليال ثلاث فلها ان تحج مع غير زوج وغير ذي محرم، وإن كانت على ثلاث ليال فصاعدا فليس لها ان تحج الا مع زوج أو ذي محرم من رجالها * وروينا من طريق ابن عمر لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إذ مع ذي محرم * وروينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة عن حميد عن الحسن ابن حي عن علي بن عبد الأعلى أن عكرمة سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج؟
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة فوق ثلاث الا مع ذي محرم * وقالت طائفة: تحج في رفقة مأمونة وان لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرم كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس - هو ابن يزيد - عن الزهري قال: ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم قالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرما *