من الأربعين، ومن المحال أن يكون خبر حجة في شئ غير حجة في غيره * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن:
من كره الاسلام من يهودي، أو نصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكرا، أو أنثى، حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر (1). أو عرضه * ومن طريق أبى عبيد نا جرير بن عبد الحميد عن منصور - هو ابن المعتمر - عن الحكم بن عتيبة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن في الحالم، أو الحالمة دينار، أو عدله من المعافر * قال أبو محمد: الحنيفيون. والمالكيون يقولون: ان المرسل أقوى من المسند ويأخذون به إذا وافقهم فالفرض عليهم أن يأخذوا ههنا بها فلا مرسل أحسن من هذه المراسيل، وأما نحن فإنما (2) معولنا على عموم الآية فقط، (فان قالوا): إنما تؤخذ الجزية ممن يقاتل قلنا: فلا تأخذوها من المرضى ولامن أهل بلدة من بلاد الكفر لزموا بيوتهم وأسواقهم ولم يقاتلوا مسلما، (فان قالوا): أول الآية (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قلنا: نعم أمرنا بقتالهم ان قاتلونا حتى يعطى جميعهم الجزية عن يد كما في نص الآية لان الضمير راجع إلى أقرب مذكور، والعجب أن الحنيفيين يقيمون اضعاف الصدقة علي بنى تغلب مقام الجزية، ثم يضعونها (3) على النساء ثم يأبون من أخذ الجزية من النساء، (فان قالوا): قد نهى عمر عن أخذها من النساء قلنا: قد صح عن عمر الامر بالتفريق بين كل ذي محرم من المجوس وأنتم تخالفونه وفي ألف قضية قد ذكرنا مها كثيرا فلا ندري متى هو عمر حجة ولامتي هو ليس حجة؟، فان ادعوا إجماعا كذبوا ولا سبيل إلى أن يجدوا نهيا عن ذلك عن غير عمر، ومسروق أدرك معاذا وشاهد حكمه باليمن وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بأخذ الجزية من النساء، ومن المحال ان يخالف معاذ ما كتب إليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله تعالى التوفيق * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال: يقاتل أهل الأوثان على الاسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية، وهذا عموم للرجال والنساء، وهو قولنا، وقال الشافعي. وأبو سليمان: لاتقبل الجزية الا من كتابي وأما غيرهم فالاسلام، أو القتل. والرجال والنساء سواء، وهو نص القرآن