ابن أبي ليلى عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج (1)) * قال أبو محمد: هذا عورة لان أبا عون (3) بن عمرو، ورحمة بن مصعب، وداود ابن جبير مجهولون لا يدرى من هم (3)، وابن أبي ليلى سئ الحفظ، وعلى هذا الخبر يبطل حج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقف بعرفة بليل إنما دفع منها في أول أوقات الليل * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا ابن أبي ليلى نا عطاء يرفع الحديث قال:
(من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج) وهذا مرسلي، ومع ذلك فليس فيه بيان جلى بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ليلى سئ الحفظ، وهذا مما ترك فيه الحنيفيون المرسل * وخبر من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا ابن أبي نافع عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدفعوا من عرفة ومزدلفة حتى يدفع الامام) * وهذا لا شئ لوجوه، أحدها انه مرسل، والثاني أن فيه ثلاثة ضعفاء في نسق (4)، وثالثها انه ليس فيه ايجاب الوقوف بعرفة ليلا أصلا، والرابع انه مخالف لقولهم لأنهم لا يبطلون حج من دفع قبل الامام من عرفة ولا من مزدلفة * ومنها خبر من طريق عبد الملك بن حبيب أبى معاوية المدني عن يزيد بن عياض - هو ابن جعدبة - عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أجاز بطن غرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له)، وهذه بلية لان عبد الملك ساقط (5)، وأبا معاوية مجهول، ويزيد كذاب (6)، ثم هو مرسل، ثم إنه مخالف لقولهم لان بطن غرنة من الحرم - وهو غير عرفة - فليس فيه وجوب الوقوف ليلا بعرفة أصلا * وخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انا لا ندفع حتى تغرب الشمس - يعنى من عرفات - وان أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، وانا ندفع قبل ذلك، هدينا مخالف لهديهم) * قال أبو محمد: وهذا لا شئ لأنه مرسل. ثم هو عن رجل لم يسم. ثم هم مخالفون له لأنهم لا يبطلون حج من دفع من جمع بعد طلوع الشمس أو من لم يقف بها أصلا *