السلام لم يجهر فيها، والجهر أيضا ليس فرضا وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان * 911 - مسألة - ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما فمن فعل ذلك فقد عصى وعليه ان يعتمر ويحج وهو قول مالك. وأبى سلمان، وقال الشافعي:
هو في سعة إلى آخر عمره * برهان صحة قولنا قول الله عز وجل: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)، وقال تعالى:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، ولا خلاف في أن هذا متوجه إلى كل مستطيع فلا يخلو المستطيع من أن يكون مفترضا عليه الحج أولا يكون مفترضا عليه الحج، فإن كان مفترضا فهو مأمور به في عامه وهو قولنا. وهو ان لم يحج معطل فرض وإن كان ليس مفترضا عليه الحج فهذا خلاف القرآن، وأيضا فإن كان مفسوحا له إلى آخر عمره فإنما تلحقه الملامة بعد الموت، والملامة لا تلح تلحق أحدا بعد الموت فصح أنه ملوم في حياته، فان احتجوا بأن النبي عليه السلام أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج الا في آخرها قلنا: لا بيان عندكم متى افترض الله تعالى الحج، وممكن ان لا يكون افترض الا عام حج عليه السلام ومالا نص بينا فيه فلا حجة فيه الا اننا موقنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الأفضل الا لعذر مانع، ولا يختلفون معنا في أن التعجيل أفضل، فان ذكروا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها قلنا: هذا جاء به النص فأوجدونا نصا بينا في جواز تأخير الحج وهو قولكم حينئذ، ولا سبيل إلى هذا، وبالله تعالى التوفيق * 912 مسألة - وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة، فان استطاع قبل ذلك العام كله وبطلت استطاعته في الوقت المذكور لم يكن مستطيعا ولا لزمه الحج لأنه لم يكلف العمرة والحج الا في وقت الحج فيكون قارنا، أو متمتعا * 913 - مسألة - فمن استطاع كما ذكرنا، ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه من رأس ماله قبل ديون الناس على ما ذكرنا في أول كتاب الحج الذي نحن فيه: فإن لم يوجد من يحج عنه إلا بأجرة استؤجر عنه لقول النبي عليه السلام: (دين الله أحق بالقضاء) (1) من (2) يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت لا يلزم غير هذا إلا أن يوصى بأن يحج عنه من بلده فتكون الإجارة الزائدة على الحج