1071 - مسألة - فلو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة. أو رمح فذكوا به حيوانا بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال، وكذلك، لو رمى جماعة سهاما وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فأصابوا صيدا فأكله حلال وهو بينهم إذا أصابت سهامهم مقتله سمى الله تعالى جميعهم وإذا لم يصب أحدهم مقتله فلا حق له فيه فإن كان الذي لم يصب مقتله هو وحده الذي سمى الله تعالى فهو ميتة لا يحل أكله فإن لم يسم الله تعالى أحد ممن أصاب مقتله فلا حق له فيه وهو كله للذي سمى الله تعالى بخلاف القول في المقدور عليه المتملك وذلك لان التسمية قد صحت عليه فهو حلال، فأما الصيد فلا يملك الا بالتذكية أو بأن يقدر عليه قبل موته فهذا لم يذكه لكن جرحه فلم يملكه وإنما ملكه الذي ذكاه بالتسمية وأما المتملك قبل ان يذكى فهو مذكى بتسمية من سمى والملك باق لمن سلف له فيه ملك كما كان وبالله تعالى التوفيق * 1072 - مسألة - ومن رمى صيدا فأصابه وغاب عنه يوما أو أكثر أو أقل، ثم وجده ميتا فان ميز سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل له أكله والا فلا يحل له، وكذلك لو رماه فأصابه، ثم تردى من جبل أو في ماء فان ميز أيضا سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل له أكله والا فلا * لما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل) (1) ومن طريق أحمد بن حنبل نا غندر نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إذا عرفت سهمك تعلم أنه قتله لم ترفيه أثر الغيرة فكل) (2) * 1073 - مسألة - وسواء أنتن أم لم ينتن، ولا يصح الأثر الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن لأنه من طريق معاوية بن صالح، ولا الخبر الذي فيه يا رسول الله افتني في قوسي قال: كل ما ردت عليك قوسك ذكى وغير ذكى وان تغيب عنك ما لم يصل (3) أو تجد فيه أثرا غير سهمك لأنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا، ولا الأثر الذي فيه (كل ما أصميت ولا تأكل ما انميت)، وتفسير الاصماء ان تقعصه (4) والانماء ان يستقل بسهمه حتى يغيب عنه فيجده بعد ذلك ميتا بيوم أو نحوه، هكذا روينا تفسيره عن ابن عباس لان راوي المسند في ذلك محمد بن سليمان بن مسمول - وهو منكر الحديث - عن عمرو بن تميم عن أبيه - وهو منكر الحديث -، وأبوه مجهول، ولا الخبر الذي فيه (ان رجلا قال: يا رسول الله
(٤٦٣)