قلنا: نعم والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود. واتكاء. واضطجاع فلما صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كان ذلك بلا شك ناسخا للإباحة المتقدمة ومحال مقطوع أن يعود المنسوخ ناسخا ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كنا لا ندري ما يجب علينا ممالا يجب وكأن يكون الدين غير موثوق به ومعاذ الله من هذا * وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السالفة ولم يأت في الاكل نهى إلا عن أنس من قوله * 1108 - مسألة - ولا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبين الشارب الاناء عن فمه ثلاثا لما روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا الثقفي - هو عبد الوهاب - بن عبد المجيد عن أيوب - هو السختياني - عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى (1) أن يتنفس في الاناء) ورواه أيضا شيبان بن فروخ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مسندا (2) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الاناء (3) * ورواه أيضا أبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله (4) بن أبي قتادة عن أبيه مسندا (5)، (فان قيل) قد رواه هشام الدستوائي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: هذه رواية الحارث ابن أبي أسامة وقد ترك وحتى لو شك هشام في اسناده فلم يشك أيوب ولا معمر وكلاهما فوق هشام * ومن طريق البخاري نا أبو نعيم وأبو عاصم فالا: نا عزرة بن ثابت الأنصاري نا ثمامة ابن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يتنفس في الاناء مرتين أو ثلاثا وزعم (أنس) (6) ان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثا) * قال أبو محمد: التنفس المنهى عنه هو النفخ فيه كما بينه معمر، والتنفس المستحب هو أن يتنفس بابانته عن فيه إذ لم نجد معنى (7) يحمل عليه سواه *
(٥٢٠)