ويقضى رمضان ويومين مكان الفطر والأضحى، ويصوم أيام التشريق * قال أبو محمد: فهذه الأقوال إما موجبة عليه ما لم ينذره ولا التزمه وإما مسقطة عنه ما نذر (1) * قال أبو محمد: إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره فقد نذر الضلال، والباطل وأمرا مخالفا لدين الاسلام فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية، ولا يلزم صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر، وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها معصية لأنه لم يأت بالطاعة كما أمر، قال تعالى: (ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) فان نذر أن يصوم سنة حاشا رمضان والأيام المنهى عن صيامها (2) لزمه ذلك لأنه نذر طاعة، وكذلك لو نذر صوم شوال، أو صوم ذي الحجة، أو صوم شعبان فلا يلزمه شئ لما ذكرنا الا ان ينوى استثناء ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك * 789 - مسألة - ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذرا فإذا جاء رمضان لزمه فرضا أن يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر أصلا، فان صامه لنذره أو لرمضان ولنذره فالاثم عليه ولا يجزئه لا لنذره ولا لرمضان لان امر الله تعالى متقدم لنذره فليس له أن يصوم رمضان ولا شيئا منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه مخلصا له ذلك وبالله تعالى التوفيق، ولا قضاء عليه فيه لما ذكرناه * 790 - مسألة - وأفضل الصوم (3) بعد الصيام المفروض صوم يوم وافطار يوم، ولا يحل لا حد أن يصوم أكثر من ذلك أصلا، والزيادة عليه معصية ممن قامت عليه بها (4) الحجة، ولا يحل صوم الدهر أصلا * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن مقاتل نا عبد الله بن المبارك انا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاصي (5) قال: قال لي (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟
قلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم، فان لجسدك عليك حقا وان لعينك (7) عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك (8) عليك حقا وان