ابن معاوية نا أحمد بن شعيب انا حميد بن مسعدة (البصري) (1) نا سفيان (هو ابن حبيب) (2) عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال: (سمعت (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج (4) فقد حل وعليه حجة أخرى فسألت ابن عباس. وأبا هريرة؟ فقالا: صدق). فهذه النصوص تنتظم كل ما قلنا، والحمد لله رب العالمين * (فان قيل): ففي هذا الخبر ان عليه حجة أخرى وليس فيه ذكر هدى قلنا: إن القرآن جاء بايجاب الهدى فهو زائد على ما في هذا الخبر وليس في هذا الخبر ذكر لا سقاط الهدى ولا لايجابه فوجب إضافة ما زاده القرآن إليه، وقد قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اللازم للناس حجة واحدة، فكان هذا الخبر محمولا على من لم يحج قط وبهذا تتألف الاخبار * (فان قيل): ان ابن عباس قد روى عنه خلاف ما روى من هذا قلنا: الحجة إنما هي فيما روى لا في رأيه وقد ينسى، أو يتأول، وأيضا فان التوهين بما روى لما روى عنه مما يخالف ما روى أولى من توهين ما روى بما روى عنه من خلافه لما روى، لان الطاعة علينا إنما هي لما روى لا لما رأى برأيه، وأيضا فلو صح عن ابن عباس خلاف ما روى لكان الحجاج. وأبو هريرة قد روياه ولم يخالفاه * وقال أبو حنيفة: لا ينحر هدى الاحصار الا في الحرم واحتج بأن ناجية بن كعب نهض بالهدى يوم الحديبية في شعاب وأودية حتى نحره في الحرم * قال أبو محمد: لو سح هذا لما كانت فيه حجة لأنه لم يأمر بذلك عليه السلام ولا أوجبه وإنما كأن يكون عملا عمله وإنما الطاعة لامره عليه السلام * وروينا خبرا فيه أنه عليه السلام أمر أصحابه بالبدن للهدى وهذا لا يصح لان راويه أبو حاضر (5) الأزدي وهو مجهول، وبالله تعالى التوفيق * 874 - مسألة - ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرم لمرض. أو صداع، أو لقمل. أو لجرح به أو نحو ذلك مما يؤذيه - فليحلقه وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير في أيها شاء لا بدله من أحدها، إما ان يصوم ثلاثة أيام، وإما ان يطعم ستة مساكين متغايرين لكل مسكين منهم نصف صاع تمر ولابد، وإما ان يهدى شاة يتصدق بها على المساكين، أو يصوم، أو يطعم، أو ينسك الشاة في المكان الذي حلق فيه، أو في غيره، فان حلق رأسه لغير ضرورة، أو حلق بعض رأسه دون بعض عامدا عالما ان ذلك لا يجوز بطل حجه، فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقا بعض رأسه فلا شئ عليه لا اثم ولا كفارة بأي وجه قطعه، أو نزعه *
(٢٠٨)