880 - مسألة - وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفى الحرم، وهو قول أبي حنيفة. وأبي سليمان وأصحابهما لان البيض ليس صيدا ولا يسمى صيدا ولا يقتل، وإنما حرم الله تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط، فان وجد فيها فرخ ميت فلا جزاء له لأنه ليس صيدا ولم يقتله، فان وجد فيها فرخ حي فمات فجزاؤه بجنين من مثله لأنه صيد قتله، وقال مالك: في بيضة النعامة عشر البدنة، وفي بيضة الحمامة عشر الشاة قال:
ولا يحل أكله للمحرم ولا للحلال إذا شواه المحرم أو كسره * وقال الشافعي: فيه قيمته فقط * قال أبو محمد: أما قول الشافعي فخطأ لما ذكرنا من أنه ليس صيدا، وأخطأ خطأ آخر أيضا وهو أنه جزاؤه بثمنه، والجزاء بالثمن لا يوجد في قرآن ولا سنة * وأما قول مالك فجمع فيه من الخطأ وجوها * أو لها أنه قول (1) لا يعرف ان أحدا قال به قبله: وهم ينكرون مثل هذا أشد الانكار كما ذكرنا آنفا في قولنا في الجراد، وثانيها أنه قول لا يوجد في القرآن، ولا في السنة، وثالثها أنهم لا يجيزون الاشتراك في الهدى حيث صح إجماع الصحابة، والسنة على جوازه، ثم أجازوه (3) ههنا حيث لم يقل به أحد يعرف قبلهم * (فان قالوا): إنما نقوم البدنة، أو الشاة، ثم نأخذ عشر تلك القيمة فنطعم به قلنا: هذا خطأ رابع فاحش لأنكم تلزمونه وتأمرونه بما تنهونه عنه من وقتكم فتوجبون عليه عشر بدنة، وعشر شاة ولا يجوز له اهداؤه وإنما يلزمه طعام بقيمة ذلك العشر، وهذا تخلط ناهيك به، وتناقض ظاهر * وخامسها احتجاجهم بأنهم قالوا: ذلك قياسا على جنين الحرة الذي فيه عشر دية أمه فقلنا: هذا ياس للخطأ على الخطأ وتشبيه للباطل بالباطل المشبه بالباطل، وما جعل الله تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة عشر دية أمه ولا عشر قيمة أمه، وإنما جعل على لسان رسوله عليه السلام غرة عبدا، أو أمة فقط ولا جعل في الدية قيمة بل جعلها مائة من الإبل * قال أبو محمد: وأما اختلاف الناس في هذا فإننا روينا من طريق حماد بن سلمة انا عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل (أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضا وتتمير (3) وحش فقال له: أطعمه أهلك فانا حرم * ومن طريق حما بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حرفا *