فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما (1) آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) * وقد روينا عن عمر. وعروة المنع من ذلك ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * 843 - مسألة - ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام (2) لان التباعد عنه عمل بخلاف فعل (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبث لا (4) معنى له فلا يجوز * 844 - مسألة - والطواف بالبيت في كل ساعة جائز وعند طلوع الشمس. وعند غروبها، ويركع عند ذلك * روينا من طريق أحمد بن شعيب انا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري نا سفيان - هو ابن عيينة - نا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بنى عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار) (5) * ورويناه أيضا من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه باسناده * وروينا عن الحسن. والحسين ابني على. وعبد الله بن عمر الطواف بعد العصر والصلاة حينئذ إثر الطواف * وعن ابن عباس انه طاف بعد العصر * وعن ابن الزبير انه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين حينئذ * قال أبو محمد: إنما جاء النهى عن الصلاة بعد العصر جملة فمن أجاز الطواف بعد العصر ما لم تصفر الشمس فقد تحكم بلا دليل * 845 - مسألة - وجائز في رمى الجمرة. والحلق. والنحر. والذبح. وطواف الإفاضة. والطواف بالبيت. والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم أيها شئت على أيها شئت لا حرج في شئ من ذلك * روينا من طريق مسلم (بن الحجاج) نا محمد ابن عبد الله بن قهزاد (6) نا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك انا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال:
يا رسول الله ان حلقت قبل أن ارمى قال: ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال: أنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج (قال) (7) فما رأيته يسأل (8) يومئذ عن شئ إلا قال: افعلوا ولا حرج) * ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله