ورمى جمرة العقبة راجلا أفضل، وهذا تقسيم فاسد بلا برهان بل رميها راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم * 855 - مسألة ويبطل الحج تعمد الحج تعمد الوطئ في الحلال من الزوجة والأمة ذاكر الحجة أو عمرته، فان وطئها ناسيا لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شئ عليه، وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها قال تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، والرفث الجماع. فمن جامع فلم يحج. ولا اعتمر كما أمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) (1)، وأما الناسي والمكره فلا شئ عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (2) ولقول الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)، وهو قول أصحابنا * 856 - مسألة - وان وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة (3) أو شئ من رمى الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا: قال تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر، وهو قول ابن عمر، وقول أصحابنا، وقال ابن عباس: لا يبطل الحج بالوطئ بعد عرفة، وهو قول أبي حنيفة، وقال مالك: ان وطئ يوم النحر قبل رمى الجمرة بطل حجه، وان وطئ يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه، وان وطئ بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة (4) لم يبطل حجه * فاما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلا، واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) * قال على: ولا حجة لهم في هذا لان الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: (وليطوفوا بالبيت العتيق). وبأنه قال: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وهو الذي أمر برمى الجمرة فلا يجوز الاخذ ببعض قوله دون بعض، وقد قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اله سبيلا) فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولافرق، وقوله عليه السلام (الحج عرفة) لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضا، وقد وافقنا المخالف على أن امرءا لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم (5). ولا لبى. ولا طاف. ولا سعى فلا حج له، فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام (الحج عرفة) * 857 - مسألة - فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه ان يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ عنه لكن يحرم من موضعه، فان أدرك تمام الحج فلا شئ
(١٨٩)