الترتيب ولا يجزئه الا الهدى فإن لم يجد فالاطعام فإن لم يجد فالصيام * روينا هذا من طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد فإن كان عنده جزاء ذبحه فإن لم يكن عنده جزاء قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما، وإنما جعل الطعام للصائم لأنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه * وروينا أيضا عن إبراهيم النخعي. وعطاء. ومجاهد. وميمون بن مهران وهو قول زفر. وسفيان الثوري * وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس كل شئ في القرآن (أو) فهو مخير (1)، وكل شئ (فمن لم يجد) فهو الأول فالأول * وروينا التخيير أيضا عن عطاء. ومجاهد. وإبراهيم. والزهري. وقتادة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد. وأبي سليمان، وإذا تنازع الناس فالمرجع إلى القرآن، وحكم القرآن التخيير، ولقد كان يلزم من قاس قاتل الصيد خطأ على العامد في ايجاب الكفارة أو على قاتل الخطأ ان يقيس حكم كفارة الصيد على كفارة القتل فيجعلها على الترتيب كما كفارة القتل على الترتيب والا فقد تناقضوا * (ومنها) (2) استئناف التحكيم فان الرواية جاءت عن طاوس انه يستأنف الحكم ويحكمان بحكم يومهما ولا ينظران إلى حكم من مضى، فان مالكا. وابن أبي ليلى. والحسن ابن حي. والثوري قالوا: لابد له (3) من استئناف تحكيم حكمين، ثم اختلفوا فقال مالك:
الخيار إلى المحكوم عليه لا إلى الحكمين، ويقول لهما: لا تحكما على الا بالاطعام إن شاء أو بالصيام ان شاء أو بالجزاء ان شاء، وقال ابن أبي ليلى. وسفيان الثوري. والحسن وابن حي: الخيار في ذلك إلى الحكمين لا إلى المحكوم عليه * وقال مالك: لا يجوز للحكمين ان يحكما بغير حكم من مضى، وقال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثر من حكم من مضى حكم بحكم اليوم وإن كان حكم اليوم أقل من حكم من مضى حكم بحكم من مضى * وقال أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان: لا يستأنف الحكم اليوم، قال الشافعي.
وأبو سليمان: إنما هو ما حكم به السلف لا يجوز تجاوزه * قال أبو محمد: والله تعالى أوجب ما حكم به في ذلك ذوا عدل منا فإذا حكم اثنان من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكما به فاستئناف تحكيم آخرين لا معنى له لأنه لم يوجبه قرآن. ولا سنة. ولا إجماع فهو عمل فارغ فاسد لا فائدة فيه أصلا، ثم قول