1016 - مسألة - ولا يحل القران في الاكل الا باذن المؤاكل، وهو أن تأخذ أنت شيئين شيئين (1) ويأخذ هو واحدا واحدا كتمرتين وتمرة أو تينتين وتينة ونحو ذلك الا أن يكون الشئ كله لك فافعل فيه ما شئت * روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة نا جبلة بن سحيم (انه سمع ابن عمر يقول - وهو يمر بهم وهم يأكلون -: لا تقارنوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران (الا أن يستأذن الرجل أخاه) قال شعبة: الاذن من قول ابن عمر) (2) * قال على: هذا أعم مما رواه سفيان عن جبلة بن سحيم فإذا أذن المؤاكل فهو حقه تركه * 1017 - مسألة - ولا يحل أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحل أكله أو شربه ولاقدر طبخت بشئ من ذلك الا أن يكون مما عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا حلال وكان ما رمى فيه من الحرام قليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون، ولا يظهر للحرام في ذلك اثر أصلا فهو حلال حينئذ، وقد عصى الله تعالى من رمى فيه شيئا منه لان الحرام إذا بطلت صفاته التي بها سمى بذلك الاسم الذي به نص على تحريمه فقد بطل ذلك الاسم عنه وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاسم كالخمر. والدم. والدم. والميتة، فإذا استحال الدم لحما أو الخمر خلا أو الميتة بالتغذي أجزأ في الحيوان الآكل لها من الدجاج وغيره فقد سقط التحريم وبالله تعالى التوفيق * ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبن لأنه دم استحال لبنا وان يحرم التمر والزرع المسقى بالعذرة والبول، ولزمه أن يبيح العذرة والبول لأنهما طعام وما حلالان استحالا إلى اسم منصوص على تحريم المسمى به * وأما تحريم ما عجن أو طبخ به فلظهور أثره في جميع الشئ المعجون والمطبوخ، وأما إذا كان الأثر لشئ حلال وكان الحرام لا اثر له فقد قلنا الآن ما يكفي * روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن يزيد عن داود بن عمر وعن مكحول عن أبي الرداء: في المرى (3) يجعل فيه الخمر قال: لا بأس به ذبحته النار والملح * 1018 - مسألة - ولا يحل أكل جبن عقد بأنفحة (4) ميتة لان أثرها ظاهر فيه وهو عقدها له لما ذكر آنفا، وهكذا كل ما مزج بحرام، بالله تعالى التوفيق * 1019 - مسألة - ولا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرقه، فان أكل منه ولم يلغ فيه فهر كله حلال، وقد تقصينا هذه المسألة في كتاب الطهارة فأغنى عن اعادتها، وبالله تعالى التوفيق * 1020 - مسألة - ولا يحل الاكل من وسط الطعام ولا ان تأكل مما لا يليك سواء كان
(٤٢٢)