الجواز بنحو الاطلاق لكل أحد، يوجب الهرج والمرج، بل واختلال النظام.
3 - قال الشيخ: " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، ويكرهه عليه " (1).
4 - وقال المحقق: " ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه. وقيل يسعر، والأول أظهر " (2).
5 - وقال الشيخ: " تولي الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الواضع الأشياء مواضعها، جائز مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب " (3).
6 - وقال المحقق: " لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد والوجه أنه لا يثبت. وكذا لا يزول إلا بحكمه " (4).
7 - وقال الشيخ: " وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم، من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم " (5).
8 - وقال المحقق: " وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم " (6).
9 - وقال الشيخ: " فإن ظهر من الوصي بعده خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه. وإن لم يظهر منه خيانة إلا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا